في ضوء مخرجات اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي بالإمارة

محمد بن راشد يُصدر تشريعات تنظيمية لجهات حكومية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات التنظيمية لجهات تابعة لحكومة الإمارة، شملت القوانين أرقام (15) و(16) و(17) و(18) لسنة 2020، إضافة إلى المرسوم رقم (34) للسنة ذاتها، ضمن إطار مخرجات خطة عمل اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، الهادفة إلى تعزيز الدور المحوري والرئيس لحكومة دبي وحوكمة الجهاز الحكومي، ورفع كفاءته ومستوى مرونته، بما يتواكب مع متطلبات العمل في المرحلة الراهنة وعلى المدى المنظور، وضمن عملية التطوير التشريعي المستمرة في الإمارة، والتي تمنحها القدرة على تسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والوصول بمنظومة العمل الحكومي في دبي إلى أرقى مستويات التميز.

ونصّ القانون رقم (16) لسنة 2020 على إلغاء «معهد دبي العقاري» على أن تحل دائرة الأراضي والأملاك محل المعهد في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات، كما نصّ القانون على أن يُنقل إلى الدائرة من موظفي المعهد من تراه الدائرة مناسباً لتحقيق أهدافها وتمكينها من القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها، مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة. ويُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

ويُلغى القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن المعهد، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (16) لسنة 2020.

ونصّ القانون رقم (17) لسنة 2020 على إلغاء «معهد دبي لتنمية الموارد البشرية» على أن تحلّ كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية محل المعهد، ويُنقل إليها موظفو المعهد الذين يتقرر نقلهم بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مع احتفاظهم بحقوقهم المُكتسبة، وتحل الكلية محل الدائرة في كل ما للدائرة في المعهد من حقوق وما عليها من التزامات.

ويُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره، على أن يُلغى القانون رقم (12) لسنة 2003 الخاص بإنشاء المعهد، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (17) لسنة 2020.

ونصّ المرسوم رقم (34) لسنة 2020 على نقل «لجنة دبي للطاقة النووية» إلى المجلس الأعلى للطاقة، وأن يُنقل إلى المجلس اعتباراً من العمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كافة المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة بمُوجب المرسوم رقم (26) لسنة 2009 الخاص بتشكيل اللجنة والتشريعات السارية في إمارة دبي، وكذلك ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمعدات والأموال العائدة للجنة، كما يُنقل إلى المجلس موظفو اللجنة، على أن يسري بشأنهم القانون رقم (8) لسنة 2018 الخاص بإدارة الموارد البشرية لحُكومة دبي، مع احتفاظهم بحقوقهم المُكتسبة، إضافة إلى نقل المُخصصات المالية المرصودة للجنة من دائرة المالية إلى المجلس، على أن يحل المجلس الأعلى للطاقة محل اللجنة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

كما تضمّن المرسوم في مادته الثانية إصدار رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي نص كذلك على إلغاء المرسوم رقم (26) لسنة 2009، والقرار رقم (6) لسنة 2020 بشأن تعيين أعضاء اللجنة، على أن يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

ونص القانون رقم (15) لسنة 2020 على نقل بعض الاختصاصات المقررة لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي. وجاء في مادته الأولى أنه اعتباراً من بدء العمل بالقانون من تاريخ صدوره، يُنقل إلى الهيئة الاختصاصات والإجراءات المعمول بها لدى المؤسسة بشأن الوِصاية على النّفس، المُحدّدة في قانون إنشاء المُؤسسة والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.

ووفقاً للمادة الثانية من القانون، يُنقل من المؤسسة إلى الهيئة مهام واختصاصات المؤسسة المُرتبطة بالأموال المنقولة وغير المنقولة المُخصصة للقُصّر ومن في حُكمهم، كما يُنقل إلى الهيئة وحدتان تنظيميتان هما: قسم الدراسات والبحث الاجتماعي، وقسم الرعاية والتأهيل، التابعان لإدارة شؤون القُصّر في الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة بالإضافة إلى موظفي المؤسسة الذين يتقرر انتقالهم إلى الهيئة بالاتفاق بين الجانبين مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة، على أن يتولى مدير عام الهيئة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تحديد الوحدة التنظيمية التي ستُنقل إليها الوحدتان المُشار إليهما.

وتُنقل إلى هيئة تنمية المجتمع كذلك – عملاً بالقانون الجديد – التبرُّعات والهِبات والوصايا والزّكوات والصدقات وأموال الوقف، وأيضاً الدعم المالي المُقرر من حكومة دبي، المُخصص للقُصّر ومن في حُكمهم، باستثناء الاستثمارات التي تتم من قبل المؤسّسة على الأموال المخصصة للقُصّر ومن في حُكمهم، لغايات تنميتها والمُحافظة عليها.

ونص القانون رقم (15) لسنة 2020 على أن تحل الهيئة محل المؤسسة في قسم الدراسات والبحث الاجتماعي وقسم الرعاية والتأهيل، وكذلك في الأموال المخصصة للقُصّر ومن في حُكمهم، في كل ما للمؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات. وأوجب القانون على الهيئة والمؤسسة التنسيق بشأن توفيق أوضاعهما بما يتوافق مع أحكام هذا القانون خلال مُهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذه المُهلة للمدة التي يراها مناسبة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، ويصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون الذي يتم نشره في الجريدة الرسمية.

ونص القانون رقم (18) لسنة 2020 على تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2012 بشأن كُلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وشمل التعديل استبدال المادة رقم (6) من القانون المُشار إليه والمتعلق باختصاصات الكلية.

وتضمّن النص الجديد للمادة المستبدلة مهام الكلية، ومنها إعداد وتنفيذ البرامج الأكاديمية في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة ومتطلبات العمل الحكومي، وكذلك البرامج التدريبية التنفيذية وبرامج التعلُّم المستمر المتصلة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة وغيرها من البرامج الأخرى داخل الدولة وخارجها، وتأهيل وتعزيز كفاءات الأجيال من أبناء دولة الإمارات لمُواكبة متطلبات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، وتوفير المهارات اللازمة لتطوير كفاءة الموارد البشرية في الحكومة، وتمكينهم من قيادة عملية التطوير المستمرة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تشمل اختصاصات الكلية وفقاً للمادة الجديدة التي أوردها القانون رقم (18) لسنة 2020 منح الدرجات العلمية في الإدارة العامة والبرامج ذات الصلة بالقطاع الحُكومي، كذلك منح الشهادات المهنية المعتمدة في الدورات والبرامج التدريبية التي تعقدها في المجالات ذات الصلة بأهدافها، والتعاون العلمي مع المُؤسّسات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات الإدارة الحكومية، وإعداد ونشر البُحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بالإدارة الحكومية والإدارة العامة وكافة المجالات التي تخدم القطاع الحكومي في الإمارة، غيرها من المهام ذات الصلة وما يتم تكليفها بها من المجلس التنفيذي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


تطوير القطاع الحكومي

جاءت التغييرات في التشريعات التنظيمية لجهات تابعة لحكومة الإمارة دعماً لخطة العمل التي وضعتها اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، لتعزيز كفاءة أداء الجهاز الحكومي ورفع مستوى مرونته، وتحقيق رؤية حكومة دبي المستقبلية في جعلها حكومة تشاركية، رشيقة وفعالة، مسؤولة وشفافة، ومبتكرة، تركز على النتائج والأداء، ومحورها الفرد والمجتمع.


• إلغاء معهدَي «دبي العقاري» و«دبي لتنمية الموارد البشرية».

• نقل اختصاصات من «الأوقاف» إلى هيئة تنمية المُجتمع في دبي.

• نقل لجنة دبي للطاقة النووية إلى المجلس الأعلى للطاقة.

• تعديل اختصاصات كُلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

تويتر