«الموارد البشرية الاتحادية»: لا يُعتدّ بها «حجّة غياب»

«الموعد الطبي» إجازة «وهمية» للتهرّب من الدوام

«معي ورقة موعد مع طبيب».. عبارة يستخدمها بعض موظفي الجهات الحكومية الاتحادية، للاعتذار من مديريهم عن عدم الذهاب إلى الدوام، مصحوبة بورقة تتضمن موعداً من إحدى العيادات الخارجية لزيارة الطبيب خلال أوقات العمل الرسمية، ما يدفع المسؤولين في كثير من الأحيان إلى اعتمادها مضطرين، كإجازة مرضية.

ويؤكد مسؤولون في عدد من الجهات الحكومية، أن بعض مرؤوسيهم يستغلون ورقة «الموعد الطبي» بإسراف للحصول على إجازة مرضية قصيرة، أو إذن انصراف مبكر، باعتبار أن الورقة تمثل وثيقة رسمية تثبت حق الموظف في الإجازة أو المغادرة، لافتين إلى أنهم يتعاملون مع هؤلاء الموظفين وفقاً لتقييمهم الشخصي لهم.

وأوضحوا أنهم يوافقون على إذن المغادرة في حال كان الموظف مريضاً فعلاً، أو تظهر عليه أعراض المرض، من منطلق الحرص على حالته الصحية. أما إذا كان الموعد روتينياً، بغرض المتابعة والحصول على علاج، فإنهم يرفضون منحه الموافقة.

من جانبها، أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يمنح الموظف إجازة مرضية إذا كانت حالته الصحية تحول بينه وبين أدائه عمله، أو درءاً لأية مخاطر صحية عنه وعن الآخرين، بناءً على تقرير من جهة طبية معتمدة، مشددة على أن «ورقة الموعد» تخرج عن نطاق تطبيق أحكام وشروط الإجازة المرضية.

وذكرت أن مراجعة الموظف للطبيب بهدف العلاج في اليوم نفسه تعتبر طلب استئذان، أو طلب إجازة من رصيد الإجازات، وذلك بالتنسيق مع الرئيس المباشر، وتشترط موافقته على ضوء ما تتطلبه مصلحة العمل، لافتة إلى أن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الاتحادي تبيّن أن الجهة الطبية الرسمية هي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، ووزارة الصحة، والهيئات الصحية المحلية، التي تُعد جهات اعتماد للتقارير الطبية.

ولفتت إلى أن القانون يحدد ستة ضوابط للترخيص بالإجازة المرضية للموظفين في الجهات الحكومية، أولها أن تكون الإجازة بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة، بحد أقصى 15 يوم عمل في السنة. والثاني، إذا زادت مدة المرض على 15 يوماً كان الترخيص بالإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية، على أن تكون الـ15 يوماً الأولى براتب إجمالي، وأية مدة تزيد على ذلك تخصم من رصيد إجازات الموظف السنوية.

ويتمثل الثالث في أن تكون الإجازة من دون راتب في حال زادت على 15 يوماً ولم يكن للموظف رصيد إجازات. والرابع خاص بالموظفين أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تقرر اللجنة الطبية بموجبها منع الموظف من مزاولة أعمال وظيفية للمدد التي تقررها، بحيث تعد هذه إجازة مرضية براتب إجمالي طوال المدة المقررة.

والخامس، في حال مرض الموظف أثناء إجازته السنوية وطلب تحويلها إلى إجازة مرضية، فإن ذلك لا يسمح به. وأخيراً، إذا امتدت الإجازة المرضية لما بعد انتهاء الإجازة السنوية فيحتسب المتبقي من الإجازة المرضية اعتباراً من التاريخ الذي يباشر فيه الموظف عمله بعد انتهاء إجازته السنوية.

إجازة استثنائية

أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوّضه، منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة، بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، على أن تحسب هذه الإجازة وفقاً لثلاثة محددات:

- أن تكون الـ15 يوماً الأولى بـ«راتب إجمالي».

- أن تخصم الـ15 يوماً التالية، من رصيد إجازة الموظف السنوية، إذا كان له رصيد. وإذا لم يكن له رصيد، فتعتبر بدون راتب، ويجوز تمديدها بدون راتب لمدة أخرى لا تجاوز الشهر بناءً على تقرير طبي بشأن الحالة، على أن يكون معتمداً من سفارة الدولة.

- يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوّضه، الموافقة على منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة، بناءً على توصية من جهة طبية لمدة لا تزيد على شهرين، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة، إذا كانت حالة المريض مصنفة ضمن الحالات المرضية التي تحدد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئة، وتكون الإجازة في هذه الحالة براتب إجمالي.


مسؤولون حكوميون:

- «موظفون يستغلون (الموعد الطبي) بإسراف للحصول على إجازة قصيرة».

- «نوافق على إذن المغادرة إذا كان الموظف مريضاً فعلاً، أو يظهر عليه المرض».

تويتر