دائرة الموارد البشرية بعجمان تصدر تعميماً بشأن الموظفين المخالطين

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى كل الجهات الحكومية في الإمارة بشأن الموظفين المخالطين، بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید ـ 19).

ألزم التعميم  الجهات الحكومية التي تظهر فيها حالة مخالطة اتخاذ الاجراءات الواجب اتباعها في ما يخص المخالطين لحالة مؤكدة داخل مقر العمل، حسب الإجراء الطبي المعمول به في الدولة، إضافة إلى حصر ومتابعة كل موظفي الجهة الحكومية المخالطين، وتوعيتهم بأعراض المرض، وما يجب عليهم فعله لو ظهرت عليهم الأعراض.

كما حدد التعميم  إجراءات التعامل مع الحالات المخالطة لشخص مصاب بفیروس كورونا المستجد (كوفید ـ 19) من داخل أو خارج العمل، حيث أشار التعميم إلى اخضاع الموظف لإجازة مرضية في حال ظهور نتيجة الفحص  إيجابية، وذلك وفق القواعد المقررة في احتساب الإجازة المرضية المبينة في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، أما في حال كانت نتيجة الفحص سلبية فعلى الجهة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يتوجب عليها تطبيق العمل عن بعد للموظفين من الحالات المخالطة لمدة 14 يوماً أو أي مدد للحجر الصحي التي تقررها السلطات المختصة في الدولة مستقبلاً، وذلك في حال كانت الوظيفة قابلة للعمل عن بعد.

أما بالنسبة للحالات المخالطة من داخل مقر العمل في حال كانت نتيجة الفحص سلبية، فيعتبر الموظف في إجازة مرضية خاصة للشك في إصابة موظف بمرضٍ معدٍ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (34/8) من قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان في حال كانت الوظيفة غير قابلة للعمل عن بعد. وفي ما يخص الحالات المخالطة لشخص من خارج العمل، فيعتبر الموظف من الحالات المخالطة في إجازة دورية أو إجازة من دون راتب في حال عدم وجود رصيد إجازات لديه، وذلك لمدة 14 يوماً، أو أي مدد للحجر الصحي تقررها السلطات المختصة في الدولة مستقبلاً، وذلك في حال كانت الوظيفة غير قابلة للعمل عن بعد.

وأشار التعميم إلى تعريف الحالة المخالطة في مجال العمل أو خارجه، بأنها تشمل كل موظف قضى وقتاً على مقربة من حالة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) بمسافة أقل من مترين، ولمدة تزيد على 15 دقيقة.

ونوه التعميم إلى ضرورة حصر المخالطين بدءاً بالموظفين الذين تواصلوا مع الحالة المؤكدة قبل يومين من ظهور نتيجة اختبار (كوفيد – 19) الإيجابي للحالة المؤكدة.

ونص التعميم على ضرورة تطبيق الحجر الصحي على الموظفين العائدين للدولة من الخارج، حيث يتوجب على الموظف القادم للدولة من الخارج الالتزام بإتمام الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، أو أي مدد للحجر الصحي تقررها السلطات المختصة في الدولة مستقبلاً، ويجوز للجهات الحكومية تطبيق العمل عن بعد على الموظفين العائدين في حال كانت الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، وفي حال كانت الوظيفة غير قابلة للعمل عن بعد يعتبر الموظف في إجازة دورية أو إجازة من دون راتب لمدة 14 يوماً.

ووجهت دائرة الموارد البشرية جميع وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بإلزام الموظفين بتقديم إثبات المخالطة من خلال إحضار تقرير أو إفادة طبية من السلطات المختصة بالدولة توضح ظروف المخالطة ومدة الحجر المقررة. ودعت الجهات الحكومية إلى الاستمرار بإجراء الفحوص الدورية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) لكل موظفي الجهة الحكومية، حسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة والمتمثلة بحصر الموظفين المخالطين الموجودين في مقر العمل، وإبلاغ الجهات المختصة بوجود حالة مخالطة، وإجراء الفحوص للموظفين المخالطين، إضافة إلى التعقيم الشامل لمقر العمل ومرافقه.

كما ألزم التعميم كل موظفي الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات الوقائية التي تتمثل في ارتداء الكمامات، وتطهير الأيدي، وتحقيق مسافات التباعد الاجتماعي بين الموظفين مسافة لا تقل عن مترين، مع ضرورة تحميل وتفعيل تطبيق «الحصن» باعتباره المنصة الرقمية الرسمية الخاصة باختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التشديد بعدم الحضور لمقر العمل في حال وجود أي أعراض لـ«كوفيد-19» أو أي أعراض مشابهة وإبلاغ جهة العمل عن طريق وسائل الاتصال المعتمدة بذلك.

 

 

 

تويتر