يشجع ويدعم الأسر في الاحتضان

قانون لدمج فاقدي الرعاية الاجتماعية في الشارقة

صورة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2020م، بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى حماية فاقدي الرعاية الاجتماعية ورعايتهم، وتشجيع ودعم الأسر في الاحتضان، ودمج فاقدي الرعاية الاجتماعية في المجتمع، وضمان تمتع فاقد الرعاية الاجتماعية بتنشئة طبيعية.

يقضي القانون بأن تنشأ في إمارة الشارقة لجنة تسمى: (اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية)، يصدر بتشكيلها واختيار رئيسها وتسمية أعضائها وتحديد مكافآتهم ونظام عملها، قرار من المجلس التنفيذي.

وحدد القانون اختصاصات اللجنة، وهي: وضع السياسة العامة للرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، وتصنيف فاقدي الرعاية الاجتماعية على الفئات المُحددة في هذا القانون، واعتماد الشروط الموضوعية والإجرائية لكيفية التعامل معهم، والعمل على توفير وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون.

كما تختص اللجنة، حسب القانون، بتحديد الأسر الحاضنة أو الدور الاجتماعية أو الجهات التي تُقررها اللجنة لحضانة ورعاية فاقدي الرعاية الاجتماعية، وسحب فاقدي الرعاية الاجتماعية من الأسر الحاضنة لأي سبب من الأسباب التي توجب ذلك، ورفع التوصيات لدائرة الخدمات الاجتماعية والجهات المعنية واتخاذ القرارات التي تراها بشأن الحالات المعروضة عليها من قبل الدائرة، وتقديم الرأي والمشورة لدائرة الخدمات الاجتماعية، في الأمور المتعلقة بشؤون فاقدي الرعاية الاجتماعية وأسرهم، واقتراح اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس التنفيذي لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وأية مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.

وحسب القانون، يندرج فاقدو الرعاية الاجتماعية ضمن الفئات الآتية: مجهول الأبوين، والمولود لأم معلومة ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً.

والمحروم من وجود العائل أو القائم بالرعاية، والمحروم من رعاية العائل أو القائم بالرعاية، والمُعنّف أو المُساء إليه بأي نوع من أنواع الإساءة المنصوص عليها في هذا القانون، وأية فئة أخرى تراها اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية مشمولة بهذا القانون.

ووفقاً للقانون، على كل من يعثر على فاقد الرعاية الاجتماعية أو لديه دلائل كافية تدعو للاشتباه أو اتصل بعلمه معلومات عن ذلك أن يُبلغ عنه أو يُسلّمه لمركز الشرطة أو دائرة الخدمات الاجتماعية فوراً. وعلى مركز الشرطة إثبات الواقعة وإخطار دائرة الخدمات الاجتماعية واتخاذ الإجراءات المطلوبة للمحافظة على صحة فاقد الرعاية الاجتماعية وسلامته، وإحالة الأمر للنيابة لإصدار قرارها المناسب بشأنه والمتعلقات الخاصة به.

وحسب القانون يتم تسليم فاقد الرعاية الاجتماعية لأسرة حاضنة تتولى رعايته، وفقاً لقرار صادر من اللجنة أو لمقتضيات الضرورة في الحالات الآتية عدم وجود أسرة طبيعية ترعاه، ومصلحته تقتضي احتضانه لدى أسرة حاضنة، وتعرضّه للخطر أو الإيذاء أو الإساءة من قبل القائم بالرعاية.

شروط الاحتضان

وضع القانون جملة من الشروط في الأسرة الحاضنة.. كالآتي:

-أن تكون أسرة مسلمة، أو متحدة في الدين مع فاقد الرعاية الاجتماعية.

-إثبات القدرة المالية على الاحتضان.

-أن يكون الزوجان حَسني السيرة والسلوك.

-الخلو من الأمراض المعدية.

-أن تتمتع بالاستقرار الأسري المُثبت بالتقرير الاجتماعي.

-أن تتعهد بحسن معاملة فاقد الرعاية الاجتماعية والاهتمام بصحته

وتعليمه وحمايته.

-أن يُراعى شرط إرضاع الصغير مجهول الأبوين، إن وجد.

-تعبئة طلب الاحتضان المعد من دائرة الخدمات الاجتماعية، وفقاً

للإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

-اجتياز برامج التأهيل، التي تعدها دائرة الخدمات الاجتماعية، تهيئةً

لاحتضان فاقد الرعاية الاجتماعية.

-أية شروط أخرى تراها اللجنة لمصلحة فاقد الرعاية الاجتماعية، بما لا

يتعارض مع أحكام هذا القانون.


- القانون يضمن تمتع فاقد الرعاية الاجتماعية بتنشئة طبيعية.

تويتر