تركز غالبيتها حول الصيام وأداء الصلاة في رمضان

«الإفتاء» يردّ على أسئلة مرضى «كورونا» بـ 10 فتاوى

صورة

أصدر مركز الإفتاء الرسمي، التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، 10 فتاوى رسمية رداً على أسئلة واستفسارات لمرضى من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تركز غالبيتها حول الصيام وأداء الصلاة خلال شهر رمضان الفضيل.

وتضمنت أهم الردود فتوى بعدم كفاية إخراج فدية للمصاب بالفيروس الذي لم يستطع صيام شهر رمضان لظروف مرضه، إذ أكد وجوب قضاء الصيام بعد التعافي.

وأجاب المركز في صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، عن عدد كبير من أسئلة وجهها مصابون بالفيروس حول أمور تخص الصلاة والصيام خلال شهر رمضان المبارك، إذ كان السؤال الأول من أحد المصابين حول عدم قدرته على صيام رمضان بسبب العلاج من الفيروس، فهل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه وعن زوجته وأولاده، فأجابه المركز: «تجب عليك زكاة الفطر، عنك وعن زوجتك وأولادِك ما دمت قادراً عليها، فهي فريضة مستقلة غير مرتبطة بالصيام، وتقضي الصيام بعد الشفاء إن شاء الله تعالى».

ورد المركز على سؤال لمصاب آخر بشأن إمكان إخراج فدية صيام بدلاً من قضاء الصوم، لأنه لم يستطع الصيام بسبب «كورونا»، بأن على المفطر أن يقضي الأيام التي أفطر فيها بعد تعافيه من المرض، ولا تُطلب منه فدية.

وفي سؤال عن جواز جمع الصلاة تيسيراً على المصاب بالفيروس، وهل يجوز له قصرها، أكد المركز أنه «لا يجوز للمريض قصر الصلاة، كون القصر خاصاً بالسفر»، فيما أجاب عن سؤال حول ما إذا كان استخدام جهاز التنفس الاصطناعي أثناء الصيام يفسد الصوم، قائلاً: «استخدام جهاز التنفس الاصطناعي لا يُفسد الصوم، لأنّ ما يُرسله مجرّد هواء، أمّا إذا أضيفت إليه موادّ علاجية تصل إلى الحلق فيكون مفطراً».

ورداً على سؤال: «هل سحب الدم للفحوص الطبية مفطر أم لا؟»، أفاد المركز بأن سحب الدم من الصائم للفحوص الطبية وغيرها لا يؤثر في صحة صومه.

كما أفتى في سؤال آخر بأن المسحة الطبية لفحص المشتبه في إصابته بـ«كورونا» سواء كانت من الأنف أو الفم «لا تؤثر في صحة الصوم، إذ لا يترتب على ذلك وصول شيء مما يُفسد الصوم إلى الجوف، فلا يُفطر الصائم إلا ما دَخَل جوفه، أمّا ما يكونُ في ظاهر جَسدِه، أو في فمه، أو أنفه فإنه لا يؤثر في صحة الصوم».

وأجاب المركز عن سؤال لأحد المرضى بالفيروس بشأن إمكان أداء الصلاة على الفراش من دون حركة، أو استقبال للقبلة، بسبب وجود أجهزة للتنفس والمغذيات، قائلاً: «عليك أن تستعينَ بمن يُوضئك أو يُيممك عند العجز عن الوضوء، ويمكن أن تُصلّي حسب استطاعتك، وإذا لم تتمكن من الوضوء ولا من التيمم، فلا بأس أن تؤدي الصلاة حسب استطاعتك، والأحوط أن تُعيدها بعد الشفاء».

ووجّه مريض سؤالاً قال فيه: «نتيجة للمسكنات التي أحصل عليها أنام عن الصلاة أحياناً، فكيف أقضي ما فاتني منها؟ وهل أقوم بتأجيلها إلى اليوم الثاني»؟ فرد المركز بالقول: «لا حرج عليك شرعاً في تأخير الصلاة بسبب النوم، ويجب عليك أن تقضي الصلاة التي فاتتك، كما لو كنت تصليها في وقتها، ويجب قضاء الصلاة التي فاتتك فور تمكنك من القضاء، ولا يجوز تأخيرها لليوم التالي».

وتوجّه مريض بسؤال قال فيه: «كنت في كل سنة أعتمر في رمضان، لكن هذه السنة لم أتمكن من أداء العمرة بسبب إصابتي بكورونا، وتعليق حركة السفر، ويعلم الله أنني لو تمكنت من فعل العمرة لفعلتها، فهل لي أجرها بنيتي الصادقة مع العجز عنها؟»، فأجابه المركز مؤكداً أن له أجر عمرة في رمضان بنيّته، موضحاً أنه «مِن فضل الله أنّ من كان مواظباً على عمل صالح ولم يتمكن من فعله لأمر خارج عن إرادته، فإنه يُكتب له أجرُه كاملاً بنيتّه».

وجاء آخر أسئلة المرضى بالفيروس عن كيفية شغل الوقت بالأعمال الصالحة أثناء الحجر الصحي، وما أفضل الأعمال التي يجب الإكثار منها، فأجاب المركز بالقول: «من أفضل الأعمال وأيسرها ذكر الله، فأجرُه كبير، ولا يحتاج إلى طهارة ولا إلى هيئة مُعيّنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، مشدداً على أهمية الإكثار من ذكر الله من تسبيح واستغفار وتلاوة للقرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم».

10 فتاوى

-«لا يجوز للمريض قصر الصلاة، كون القصر خاصاً بالسفر».

- «التنفس الاصطناعي لا يُفسد الصوم إذا خلا من موادّ تبلغ الحلق».

-«سحب الدم من الصائم للفحوص لا يؤثر في صحة صومه».

-«زكاة الفطر واجبة على من يقدر عليها، وغير مرتبطة بالصيام».

- «المسحة الطبية لفحص (كورونا) لا تؤثر في صحة الصوم».

- «يمكن أداء الصلاة حسب القدرة، والأحوط إعادتها بعد الشفاء».

- «من واظب على عمل صالح وتوقف عنه لشيء خارج عن إرادته فله أجرُه».

- «ذكر الله أجرُه كبير ولا يحتاج إلى طهارة ولا إلى هيئة مُعيّنة».

- «لا حرج في تأخير الصلاة بسبب المسكّنات لكن يجب قضاؤها».

- «على مصابي (كوفيد-19) المفطرين قضاء أيامهم بعد التعافي».

تويتر