ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الإمارة
حكومة أبوظبي: 3 أنواع لـ «الترقيات».. وتعيينات لـ «المتقاعدين».. و«ساعتا مغادرة» للموظفات في رمضان
أصدرت هيئة الموارد البشرية اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتشتمل على ثلاثة أنواع للترقيات، وتعيينات للمتقاعدين، وساعتي مغادرة للموظفات في رمضان.
وبحسب الهيئة، تهدف اللائحة -التي بدأ سريانها من 5 أبريل الجاري- إلى الدفع نحو تمكين الجهات الحكومية من إدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية وصلاحيات واسعة، والمساهمة في تطوير مواردها البشرية.
وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة حددت أنواع العمل، وهي الدوام الرسمي، ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تطبيق الدوام المرن، وأيضاً نظام المناوبات والعمل عن بعد ويكون خارج مقر عمل الموظف، ويتمتع الموظف بكل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
كما تجيز اللائحة التعيين بدوام جزئي للمواطنين، ويحق للموظف الحصول على ما نسبته 50% من الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها، كما يحق للموظف الحصول على الإجازات والبدلات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة، وذلك تشجيعاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ممارسة العمل الخاص، بما لا يخل بالمهام الوظيفية المكلف بها الموظف في عمله بالجهة الحكومية.
ونصت اللائحة على بند خاص بالعمل الإضافي، حيث أجازت لرئيس الجهة الحكومية تكليف الموظف بالعمل بعد ساعات العمل الرسمية، وكذلك أيام العطلات الرسمية، حيث ضمنت اللائحة للموظف الحصول على تعويض بأيام مساوية لأيام العمل خلال العطلات، كما يحق للموظف الحصول على مقابل مادي نظير عمله ساعات إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي.
وحرصت الهيئة أثناء تطوير بنود اللائحة التنفيذية على تمكين ودمج أصحاب الهمم في منظومة العمل الحكومي، ومنحهم عناية خاصة لتكون الفرص الوظيفية متاحة لهم كبقية الفئات المذكورة في اللائحة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، حيث نصت بنود اللائحة التنفيذية على أن الجهة الحكومية ملزمة بتعيين المواطنين من أصحاب الهمم بالنسبة التي تحددها الهيئة من إجمالي عدد الوظائف المعتمدة لديها، ومراعاة حالاتهم عند تحديد نوع الوظيفة التي تتناسب معهم، كما حددت اللائحة التنفيذية الشروط المنظمة للتعيين في الجهات الحكومية، حيث لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في موازنة جهة العمل وبحسب شروط التعيين.
وأجازت اللائحة تعيين المتقاعد العسكري والمدني بحيث لا يتجاوز السن 60 عاماً عند التعيين، ويعين المتقاعد العسكري بنظام المكافأة المحددة بقرار من المجلس التنفيذي بهذا الشأن، أما المتقاعد المدني فيتم تعيينه مع وقف المعاش التقاعدي، ويحصل على الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها ويعود له المعاش إذا انقطع عنه الراتب، كما نصت اللائحة على أن الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية كما لو كان على رأس عمله، ويحصل على كل المستحقات والامتيازات، وينال تقييم أداء لا يقل عن جيد جداً ما لم تقرر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية خلاف ذلك استناداً إلى أدائه خلال الخدمة.
وأشارت الهيئة إلى أن فرص الترقيات والتدرج الوظيفي أفضل وأكبر في اللائحة التنفيذية الصادرة لقانون الموارد البشرية ومرتبطة بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، حيث تضمن نظام الترقيات ثلاثة أنواع من الترقيات، وهي الترقية الفرعية، والترقية الوظيفية، والترقية المالية للموظف في حال عدم وجود وظيفة شاغرة.
كما نصت اللائحة على ذكر أنواع الإجازات كافة على سبيل المثال لا الحصر، كحق الموظفة في إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر كاملة وحقها في الحصول على ساعتي مغادرة يومياً، لمدة عام من تاريخ الوضع كما تستحقها أيضاً في شهر رمضان المبارك، والإجازة الدورية وإجازة التفرغ للأعمال التطوعية وتمثيل الدولة في المشاركات العالمية. وللموظفين من أصحاب الهمم تضمنت اللائحة منحهم (5) أيام عمل إضافة لما يستحقونه من اجازات دورية (سنوية)، وذلك دعماً لهم لإنجاز معاملاتهم الخاصة.
وأشارت اللائحة إلى أن للجهة الحكومية منح الموظف إجازة دراسية مدفوعة الأجر بعد التنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، وكذلك إجازة مرافقة مريض داخل أو خارج الدولة، بحسب الضوابط المقررة في اللائحة ولمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الاجر في السنة الواحدة، ويجوز للموظف طلب مد إجازة مرافقة مريض بدون راتب، كما يستحق الموظف إجازة مرضية بناءً على تقرير طبي معتمد، ويجوز تخفيض ساعات العمل للموظف لأسباب صحية بناءً على توصية اللجنة الطبية.
وحددت اللائحة التنفيذية أنواع التدابير الإدارية، التي يجوز توجيهها للموظف في المخالفات البسيطة التي يرتكبها، قبل لجوء الإدارة لفرض الجزاءات التأديبية، كما حددت أنواع المخالفات وحدود الجزاءات عند مخالفة الموظف للواجبات وقواعد السلوك الوظيفي، كما أكدت ضرورة أن تشكل كل جهة حكومية لجنة تسمى لجنة الشكاوى والتظلمات، تختص بالنظر في شكاوى وتظلمات الموظفين، ورفع توصياتها لرئيس الجهة الحكومية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news