«المجلس» أعاده إلى «اللجنة» لـ «عدم شموليته»

21 ملاحظة حول «قانون التعليم» وراء رفض «الوطني» استكمال مناقشته

صورة

تسببت 21 ملاحظة برلمانية، تضمنها تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، للمجلس الوطني الاتحادي، حول مشروع القانون الاتحادي في شأن التعليم، في رفض المجلس استكمال مناقشاته، خلال الجلسة التي عقدها الثلاثاء الماضي، بدعوى عدم شمول مشروع القانون جوانب العملية التعليمية كافة، واقتصار معظم مواده على «إلزامية التعليم»، مقرراً إعادته للجنة المعنية لمناقشته مجدداً مع ممثلي الحكومة، لكي يخرج بصورة متكاملة ولائقة.

وتفصيلاً، تعاود لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها برئاسة عدنان حمد الحمادي، لمناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن التعليم، الذي أعاده المجلس إلى اللجنة، خلال جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي، بعدما ناقش الأعضاء عدداً من مواده لأسباب ترجع إلى حاجته لإعادة التبويب، والمزيد من المناقشة مع ممثلي الحكومة.

وشهدت الجلسة جدلاً ونقاشاً ساخناً بين عدد من الأعضاء حول عدم تغطية مشروع القانون كل جوانب العملية التعليمية، واقتصار غالبية مواده على «إلزامية التعليم»، انتهى إلى اتفاق الأعضاء على قرار إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية لمناقشته على نطاق أوسع ليصبح أكثر شمولية، لاسيما أنه سيحدد المستقبل التشريعي للتعليم خلال الـ50 عاماً المقبلة، وهو ما رحّب به وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، خلال الجلسة، الذي أثنى على رأي المجلس، وتعهد بتكليف مسؤولي الوزارة، بالتعاون مع اللجنة، لكي يخرج مشروع القانون بالصورة اللائقة.

وبحسب تقرير اللجنة النهائي، فقد أحال المجلس في جلسة 19 مارس الماضي مشروع القانون لدراسته وإعداد تقرير عنه، وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات على مدار العام الماضي، وتبنت مخططاً عاماً لتدارس مشروع القانون، اشتمل على تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد دراسات اجتماعية وقانونية لإيضاح أغراض المشروع، وتأثيره وتبيان مبرراته المجتمعية، ومدى اتفاق مواد المشروع مع هذه المبررات، إضافة إلى إعداد دراسة مقارنة بالقوانين المعمول بها في الدولة محلياً والدول الأخرى.

وذكر التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه بعد تدارس اللجنة لتقرير النتائج، والدراسات المقدمة من الأمانة العامة، وفي ضوء ما قدّرته من استطلاع آراء الجهات المعنية بالقانون، رأت أن مشروع القانون يحقق ثلاثة أهداف رئيسة: الأول الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية، والثاني تنظيم عملية التعليم، والثالث حوكمة الإلزام بالتعليم.

وأوضح أن مشروع القانون الوارد من الحكومة عمل على تحقيق الأهداف الثلاثة من خلال (14) مادة، تضمنت تحديد تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وتحديد المراحل التعليمية التي يكون فيها التعليم إلزامياً، والمسؤول عن إلحاق الطفل بالمسيرة التعليمية، وتحديد الحالات التي يعفى فيها القائم على شؤون الطفل من حكم التعليم الإلزامي أو الانتظام فيه، وكذلك تحديد الصلاحيات الممنوحة للوزارة في وضع الخطط الدراسية وأنظمة انتقال الطلبة من مرحلة إلى أخرى.

وأشار إلى أنه تم إعطاء وزير التربية والتعليم صلاحية إصدار قرار بشأن ميثاق سلوك الطلبة في التعليم وضوابط الالتزام به، وتحديد العقوبات المفروضة على مخالفي أحكام القانون، وكذلك تحديد الأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.

وشرح التقرير أن أهم الأسباب التي دعت إلى اقتراح الحكومة لمشروع القانون، كانت مرور 47 سنة على العمل بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 بشأن التعليم، وحدوث تطوّرات كبيرة في العملية التعليمية، ما تطلب إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون، وإعادة تنظيمها بما يواكب تطوير العملية التعليمية والتطوّرات العالمية في هذا المجال والتشريعات المقارنة إقليمياً ودولياً، وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 التي تسعى إلى تعزيز جودة العملية التعليمية، وأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.

ووفقاً للتقرير، حددت اللجنة 21 ملاحظة على مشروع القانون الوارد من الحكومة، خلصت إليها بعد استعراضه على مدار العديد من الجلسات والاجتماعات مع الخبراء والجهات المعنية وممثلي الحكومة، أُولاها ورود مشروع القانون بعنوان «مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم»، وهو عنوان يعبّر عن عملية التعليم بشكل عام، في حين اقتصرت مجمل مواده على «إلزامية التعليم»، ما جعل العنوان واسعاً والمواد أضيق من حيث المعنى، وهو ما سعت اللجنة لتداركه بإضافة جملة من التعديلات، والثانية أن مشروع القانون جاء واسعاً من حيث الأهداف وضيقاً من حيث وسائل تحقيقها، حيث وردت معالجة مشروع القانون لموضوع التعليم بصورة مقتضبة لا تتفق مع أهمية التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، وخلا من الأفكار الأساسية اللازمة لتحقيق أهدافه، لذلك حاولت اللجنة معالجة ذلك باستحداث بعض المواد.

وتضمنت قائمة الملاحظات ورود مشروع القانون بلا عناوين للمواد، فتم وضع عنوان لكل مادة تقيّداً بالمعيار الشكلي الذي يطبقه المجلس الوطني الاتحادي، وإضافة المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى ديباجة مشروع القانون، إضافة إلى اقتصار المادة (2) من مشروع القانون على الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء أفضل الممارسات، وتم تعديله بإضافة كلمة «أفضل الممارسات العالمية»، بهدف السعي إلى تحقيق المراتب الأولى للدولة في مجال التعليم على مستوى العالم.

وشملت الملاحظات تعديلاً في المادة (3) المتعلقة بالتعليم الحكومي والخاص، بالتأكيد على مجانية التعليم الحكومي بجميع أدواته ووسائله وفي كل مراحله، وتعديل البند (2) بالنص على جواز إلحاق الطفل المواطن بالمدارس خارج الدولة، واستحداث بند (3) ينص على جواز الالتحاق برسوم دراسية بالكليات والجامعات والمعاهد الخاصة المرخصة.

وتضمنت الملاحظات نقل تعريف المرحلة الابتدائية من المادة (4)، واستحداث مادة مستقلة لها، وتعديل التعريف بوضع سقف أعلى للمرحلة والابقاء على مرحلة أخرى بالتعليم العام في المرحلة الثانوية، والتأكيد على إلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية، واستحداث المادة (5) المعنية بتعريف للمرحلة الثانوية، التي تلزم بمراحل ثلاث على الأقل للتعليم، وذلك عندما نصت على أن التعليم مجاني في كل مراحله.

كما شملت قائمة الملاحظات ضرورة تعديل تعريف «التعليم العالي» بنقله لمادة مستقلة، حيث أصبحت المادة (6) مع تعديله أن تكون مرحلة التعليم العالي تلي الثانوية لوجود ثلاث مراحل، واستحداث المادة (7) المعنية بتحديد وسيلة التدريس وأداته، واستحداث المادة (8) المعنية بنظام تسريع الطلبة لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة وتمكينهم من التقدم في السلم التعليمي.

وذكر التقرير أن الملاحظات شملت ضرورة استحداث المادة (9) المعنية بالترخيص المهني للكادر التعليمي لأهمية تحديد اشتراطات رخصة الكادر التعليمي، بهدف رفع مستوى أداء النظام التعليمي، من خلال تحسين أهم مدخلاته، وهو المعلم، وتعديل المادة المعنية بالتعليم الإلزامي بالمرحلة الابتدائية، بحذف المدة الزمنية الخاصة بالسنة الدراسية لاحتمالية تغييرها من سنة إلى أخرى، إذ تمت إحالة تحديد المدة الزمنية إلى اللائحة التنفيذية.


ميثاق سلوك الطلبة

قال التقرير النهائي للجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، إن اللجنة لاحظت استحداث مادة في مشروع قانون التعليم، تُعنى بميثاق سلوك الطلبة ليكون الأمر ملزماً وشاملاً المراحل التعليمية كافة، وكذلك إلغاء بعض المواد لعدم الحاجة إليها في ضوء الإضافات المقدمة من اللجنة، مع تعديل المادة المعنية باللائحة التنفيذية، بإضافة وزارة التربية والتعليم للجهات الأخرى الواردة في المادة، لأنها الجهة الأصيلة المسؤولة عن التنفيذ، وأخيراً تعديل المادة المعنية بإصدار اللائحة التنفيذية، بالنص على أن تصدر اللائحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون.

التعليم الإلزامي

رأت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، تعديل المادة المعنية بالإعفاء من التعليم الإلزامي، بإضافة فعل الاستمرار، لاسيما أن عدم الاستمرار يأتي ضمن الأفعال المعاقب عليها، كما رأت ضرورة قصر المادة المعنية بالتزامات الوزارة على المرحلتين الابتدائية والثانوية حفاظاً على استقلال الجامعات، مع حذف عبارة «عدد السنوات التي يجوز للطالب الرسوب فيها»، نظراً لعدم مناسبة ذكرها صراحة في مشروع القانون، على أن ترد في اللائحة التنفيذية.

«قانون التعليم» سيحدد المستقبل التشريعي للتعليم خلال الـ50 عاماً المقبلة.

مشروع القانون منح وزير التربية والتعليم صلاحية إصدار قرار بشأن ميثاق سلوك الطلبة.

«لجنة التعليم» عقدت 5 اجتماعات، خلال العام الماضي، وتبنّت مخططاً عاماً لتدارس مشروع القانون.

تويتر