«التوطين»: منشآت القطاع الخاص ملزمة بالتأمين الاجتماعي للموظف المواطن

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحقية المواطن العامل في القطاع الخاص، في الحصول على تأمينات اجتماعية، حسب القرار الوزاري رقم (212) بشأن تنظيم عمل المواطن في القطاع الخاص، الذي يُلزم صاحب العمل بتحديث ملف المواطن العامل لدى شركته في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية، أو أي صندوق محلي أو تأميني آخر، وفقاً للأنظمة القانونية السارية في الوزارة.

جاء ذلك في رد الوزارة على استفسار من مواطنين على حساب الوزارة بـ«تويتر»، إذ أكدت أن القرار يشمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص فقط، ولا يندرج تحته موظفو الجهات الحكومية، موضحة أنها مسؤولة عن التوطين فى القطاع الخاص فقط.

وطالبت الوزارة الباحثين عن عمل من المواطنين بضرورة تسجيل بياناتهم في بوابة التوطين، إذ يتم ربط البيانات، وترشيحهم للوظائف المختلفة، بناءً على المهارات والخبرات الموجودة في السير الذاتية.

وأكدت الوزارة أن هناك معاشات تقاعد في القطاع الخاص، وأنها تلزم الشركات بتسجيل المواطنين العاملين لديها في صناديق معاشات التقاعد، ودفع الاشتراكات الشهرية.

ويلزم القرار صاحب العمل بتحديث ملف العامل المواطن بشأن بيانات الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية، أو أي صندوق محلي أو صندوق تأميني آخر، خلال ستة أشهر من الموافقة على تصريح العمل.

ويفيد بأن الوزارة تتولى توفير الآليات اللازمة لضمان أداء المواطن لعمله في بيئة مناسبة، وإيجاد آلية خاصة بحالات تشغيل المواطنين لتلقي الشكاوى من أطراف علاقة العمل، والتأكد من جديتها، واقتراح وسائل معالجتها، وعرضها على الأطراف، وضمان جودة آلية تنفيذ الحلول التي تُقرّ لدعم إعادة التوازن في علاقة العمل، والمتابعة مع المنشآت لضمان قيامها بالاشتراك عن العامل المواطن في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية، أو أي صندوق محلي أو صندوق تأميني آخر، وفقاً للأنظمة القانونية السارية في الوزارة.


- الوزارة تعمل

على ضمان أداء

المواطن لعمله

في بيئة مناسبة.

تويتر