«المعاشات»: أداء جهات العمل الاشتراكات يجنبها الغرامات

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن إلمام جهات العمل بقواعد التسجيل وأداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه، يجنبها الوقوع تحت طائلة الغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب عليها، جراء المخالفة لأي من قواعد التسجيل، أو سداد الاشتراكات، مشيرة إلى أنه ينبغي على المؤمن عليه معرفة النسبة المستحقة عليه من الاشتراكات الشهرية، وعلى أي أساس يتم استقطاعها، حيث إن من غير المقبول أن يدفع المؤمن عليه اشتراكات، دون أن يعرف طريقة احتسابها.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه هي 20% من راتب حساب الاشتراك، يتحمل هو منها 5%، بينما تتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي نسبة 15%، وهي النسبة نفسها التي تتحملها جهات العمل في القطاع الخاص، وإن كانت الحكومة تتحمل عنها 2.5% من هذه النسبة لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، تشجيعاً لأصحاب العمل على تعيين المواطنين.

وأشارت الهيئة إلى أن راتب حساب الاشتراك يتكون في القطاع الحكومي من الراتب الأساسي، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، وبدل السكن، وبحد أقصى 300 ألف درهم، وفي القطاع الخاص كل ما يشمله عقد العمل من علاوات وبدلات منتظمة ودائمة، بحد أقصى 50 ألف درهم.

وبينت الهيئة أن حرص جهة العمل على تسجيل المؤمن عليه لدى الهيئة، وعدم تحميله أي نسبة غير التي يقررها القانون يعفيها من التعرض للعقوبات.

تويتر