يستمر حتى 15 سبتمبر.. وغرامة المخالفين تصل إلى 50 ألف درهم

بدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» غداً

زيادة عدد ساعات العمل تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً. من المصدر

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من الغد، تطبيق قرار حظر الأعمال التي تؤدى تحت الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة الـ12:30 ظهراً، وإلى الثالثة من بعد الظهر، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

ويشترط القرار السنوي الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، عدم بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الـ12:30 ظهراً، ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهراً، ويلزم أصحاب العمل الذين يشغلون العمال أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.

وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما، على ألا تتجاوز ثماني ساعات عمل، وفي حالة قيام العامل بالعمل أكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً، يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً، بحسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.

وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار، بغرامة قدرها 5000 درهم، عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

ووفقاً للقرار، يتم اتباع آلية توقيع العقوبة، بناءً على إجراءات محددة، تبدأ بضبط المفتش المخالفة في موقع العمل، مع إثباتها بالصور، ثم التحقق من المخالفة قبل إقرارها، فيما يحق للمنشأة المعنية التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ فرض المخالفة، وذلك من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات، تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكلٍ نهائي. وبموجب قرار وزير الموارد البشرية والتوطين، يكون صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر، وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً استخدامه، ويشغله، بالمخالفة لأحكام هذا القرار. ويلزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكانٍ بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية، طبقاً لأحكام القرار، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل، إضافة إلى اللغة العربية.

كما يلزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع للتعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار، وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء، مثل الأملاح والليمون وغيرهما، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل.

واتجهت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع، في الرقابة على تطبيق القرار، بحيث يستطيع أي فرد من أفراد المجتمع التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060، الذي يعمل لمدة 24 ساعة، بأربع لغات، حيث سيتلقى المركز البلاغ من المتعامل، وتسجيل المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة، وتوجيه هذه البلاغات من خلال نظام إلكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة.


- القرار استثنى الأعمال التي يتحتم فيها

استمرار العمل دون توقف، شريطة الالتزام بتوفير

ماء الشرب البارد، وشروط السلامة والصحة العامة،

ووسائل ومواد الإرواء.

تويتر