أبرزها التوطين الصوري والتهرّب من الأجور والبلاغات الكيدية

10 مخالفات تهبط بجهات العمل إلى «التصـنـيـف الأخير»

«الوزارة» أكدت أن إدراج منشأة ضمن الفئة الثالثة في تصنيف المنشآت يحرمها كثيراً من الامتيازات. تصوير: أشوك فيرما

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين 10 مخالفات، تؤدي أي منها إلى هبوط تصنيف المنشآت وجهات العمل إلى الفئة الثالثة والأخيرة، أبرزها التوطين الصوري، والتهرّب من الأجور، والبلاغات الكيدية، وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات أو وفيات العمل.

وأكدت أن إعادة تصنيف أي منشأة في الفئة التي تستحقها، لا تتم إلّا بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، أو من يفوّضه، وبعد وجود تقرير من الجهة المعنية بالوزارة يفيد بثبوت إزالة المخالفة، وتسوية الغرامات المترتبة على المنشأة.

وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأن إدراج منشأة ضمن الفئة الثالثة في تصنيف المنشآت، يحرمها كثيراً من الامتيازات والمحفزات، المخصصة لجهات العمل الأكثر التزاماً بحقوق عمالها.

وأوضحت - رداً على تساؤلات عدد من زوّار ومتابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» - أن قائمة المخالفات الـ10 تشمل ثبوت حكم قضائي نهائي بارتكاب المنشأة جريمة من جرائم الاتجار في البشر، وثبوت حكم قضائي نهائي بقيام المنشأة بتشغيل متسلل، وارتكاب مخالفة التوطين الصوري، بجانب إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام النظام، وتقديم بلاغ كيدي أو صوري بالانقطاع عن العمل، وتعمد تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة، وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو وفاة عامل ناتجة عن ظروف العمل، وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته. وشملت المخالفات قيام أية منشأة بممارسة نشاط من الأنشطة دون الموافقة المكتوبة والنهائية من الوزارة، في الحالات التي يتعين عليها فيها الحصول على ترخيص منها، وتوقف عمال عن العمل لأسباب قانونية، وأكثر من مرتين خلال عام ميلادي واحد، وعدم قيام المنشأة بإزالة أسباب التوقف، رغم توجيهها بذلك وعدم سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور للمدة المُحددة من قِبل الوزارة.

وذكرت الوزارة أنها تدرج المنشأة في الفئة الثالثة من النظام، إذا ثبت ارتكابها واحدة أو أكثر من المخالفات الواردة بالقائمة، مشددة على أنه لا يعاد تصنيف منشأة في الفئة التي تستحقها، إلّا بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوّضه، وبعد وجود تقرير من الجهة المعنية بالوزارة يفيد بثبوت إزالة المخالفة، وتسوية الغرامات المترتبة على تلك المنشأة، لافتة إلى إمكان انتقال المنشآت من فئة إلى أخرى، أو من مستوى إلى آخر (صعوداً أو هبوطاً)، متى توافرت لديها معايير وشروط التصنيف الخاصة بالفئة، أو المستوى الذي تُنقل إليه.

وأفادت الوزارة بأن الفئة الأولى في تصنيف المنشآت، تضم قوارب الصيد المملوكة للمواطنين، والمنشآت عضو نادي شركاء التوطين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العضو في مؤسسات دعم مشروعات الشباب، ممن تنطبق عليها الشروط والضوابط المقررة، إلى جانب مراكز الخدمة «تدبير».

وتضم «الفئة الثانية» أربعة مستويات من المنشآت المندرجة تحتها، تحدد وفقاً لنسب العمالة الماهرة فيها، ولمدى التزامها بنسب التعدد الثقافي.

وذكرت أن المنشأة تدرج ضمن أول مستويات الفئة الثانية من التصنيف (2، أ)، إذا بلغت نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» 40% فأكثر من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت فيها نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد الثقافات، لافتة إلى أن الفئة (2، ب) تشمل المنشآت التي تبلغ نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» من 10% إلى ما يقل عن 40% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتتوافر فيها نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.

وتابعت أن المنشأة تصنف في الفئة (2، ج) إذا بلغت نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» من 5% إلى ما يقل عن 10% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت فيها نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات، بينما تصنف المنشأة في الفئة (2، د) إذا لم تبلغ نسبة العمال من فئة «عامل ماهر» 5% من إجمالي العمالة المسجلة عليها، أو لم تتوافر فيها نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات.

وبحسب الوزارة، تدرج المنشآت التي لا يزيد عدد عامليها على ثلاثة في الفئة (2، ب)، التي تضم أيضاً المنشآت التي يراوح عدد العاملين المسجلين عليها من أربعة إلى 10 عمال، في حال استوفت نسبة 50% من نسب تعدد الثقافات، فإذا لم تستوفِ النسبة تصنف في الفئة (2، د).


إعادة تصنيف أي منشأة في الفئة التي تستحقها، لا تتم إلّا بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين.

فئتان و5 مستويات للعمالة

صنّفت وزارة الموارد البشرية والتوطين العمال إلى فئتين: الأولى «عامل ماهر»، وهي تُعنى بالعامل الذي يعمل في وظيفة أو مهنة تشترط لشغلها حصوله على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ويشترط أن تكون شهادته مصدقاً عليها من الجهات ذات الاختصاص، وفقاً للنظم المعمول بها في دولة الإمارات، أما الفئة الثانية فتسمى «عامل محدود المهارة»، وتخص العامل الذي لا تتوافر فيه الشروط المشار إليها.

وقسّمت الوزارة المهن وقطاعات العمل إلى خمسة مستويات مهارية للعمال: أولها «المهن الاختصاصية» وهي التي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية بمؤهل جامعي كحد أدنى. و«الثاني» المهن الفنية التي تتطلب مهارات عقلية (علمية وفنية) ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط، من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة. أما المستوى المهاري الثالث فيشمل العمالة المهنية، التي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية.

ويضم المستوى المهاري الرابع العمالة التي تشغل مهناً، يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها. ويضم المستوى المهاري الخامس فئة العامل المحدود المهارة، وتشمل المهن التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة.

تويتر