«الهوية والجنسية»: تمديد أذونات الدخول عبر كفيل التأشيرة الأصلية

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بأن تمديد تأشيرات الزيارة والسياحة (طويلة أو قصيرة)، يكون عبر الكفيل الذي صدرت التأشيرة على كفالته، سواء كان ذلك من خلال أفراد أو عبر مكاتب السياحة وشركات الطيران، إذ يكون هو المعني بتقديم طلب تمديد التأشيرة عند انتهائها.

وباشرت الهيئة، الأحد الماضي، تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتمديد تأشيرات الزيارة بأنواعها لمدة 30 يوماً، لمرتين فقط، بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية، ومن دون حاجة الزائر إلى مغادرة الدولة، وتبلغ رسوم التمديد 600 درهم.

وقدم نظام التأشيرات وأذونات الدخول إلى الإمارات، خيارات عدة، للراغبين في زيارة الدولة من الجنسيات التي تحتاج إلى إذن دخول مسبق، إذ يمكنهم الحصول على تأشيرة الدخول إلى الدولة، من خلال كفالة ست جهات وأفراد، هم: مواطن إماراتي، وافد مقيم (يتمتع بإقامة سارية المفعول في الإمارات)، إحدى شركات الطيران القائمة في الإمارات، فنادق أو شركات سياحية مقرها الإمارات، جهة حكومية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ‏أو المناطق الحرة.

وأتاح النظام للمقيمين في الإمارات التقدم بطلب إذن دخول نيابة عن أقاربهم، للقدوم إلى الدولة وكفالتهم، من خلال مكتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية التي يتبع لها الكفيل، أو التي صدرت منها تأشيرة إقامتهم.

وبإمكان الكفيل المقيم التقدم بطلب إذن دخول لأقاربه المباشرين من الدرجة الأولى، مثل (الزوجة والأولاد ووالده ووالدته وأخيه وأخته)، أما بالنسبة للكفلاء المواطنين فيستطيعون كفالة الأقارب والأصدقاء على حد سواء.

وتصدر الدولة أربعة أنواع مختلفة من التأشيرة هي: السياحة، وتصدرها شركة سياحة. والزيارة، وتصدر من قبل قريب أو صديق. والترانزيت، وتصدر من إحدى شركات الطيران القائمة في الإمارات. وتأشيرة العمل، وتصدر من جهة العمل. ويحظر القانون الإماراتي على الأفراد الزائرين والسياح العمل في الدولة وهم في وضعية تأشيرة زيارة أو سياحة، سواءً أكان ذلك مقابل أجر أو من دون أجر. ويتعرض المخالف للغرامة والترحيل، كما تتعرض الشركات التي تشغل الزائرين الذين هم في وضعية سائح أو زائر للمساءلة والغرامة.

تويتر