حدّدت 3 حالات لاعتبار علاقة المواطن بالعمل منتهية

«الموارد البشرية»: 11 حالة يُفصل فيها العامل دون إنذار مسبق

«الوزارة» أكّدت سعيها إلى تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص. تصوير: عبدالله حسن

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه «يجوز فصل العامل دون إنذار مسبق، حسب المادة 120 من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في 11 حالة». كما حدّدت ثلاث حالات تعتبر فيها علاقة المواطن بالعمل منتهية.

وتفصيلاً، ذكرت الوزارة، في ردها على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن حالات فصل العامل دون إنذار مسبق، أنها تتضمن انتحال العامل شخصية أو جنسية زائفة أو في حال قدم شهادات أو مستندات مزورة، وإذا كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة، أو في نهايتها، وإذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

وأضافت الوزارة إلى الحالات التي تجيز فصل العامل دون إنذار، مخالفته التعليمات الخاصة بسلامة العمل، أو مكانه، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون قد أحيط بها شفوياً، إذا كان أمياً، وإذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها على الرغم من إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك، وإذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل فيها.

وشملت حالات فصل العامل دون إنذار، الحكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو كان متأثراً بمخدر، وإذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد زملائه، وإذا تغيب عن عمله من دون سبب مشروع لأكثر من 20 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

وبشأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص، حدّدت الوزارة ثلاث حالات تعتبر علاقة العمل فيها منتهية، الأولى ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة، قانوناً أو اتفاقاً، كعدم سداد الأجور لمدة تزيد على 60 يوماً. والثانية الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة. ويشترط في هذه الحال صدور حكم نهائي لمصلحة العامل متضمناً أحقيته في رواتب شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون، أو حرمانه مكافأة نهاية الخدمة. والثالثة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة. ويشترط في هذه الحال وجود تقرير من قطاع التفتيش في الوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة نشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يراجع العامل الوزارة خلال هذه المدة.

وأكدت الوزارة سعيها من خلال القرارات والتشريعات والسياسات والمبادرات إلى تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين، والشريك الاستراتيجي للوزارة في تطبيق رؤيتها المتعلقة بملف التوطين في القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم سوق العمل، وضمان حقوق طرفي العلاقة العمالية.

• انتحال العامل شخصية أو جنسية زائفة أو تقديمه شهادات مزوّرة يجيزان فصله من العمل بلا إنذار مسبق.

تويتر