توعدت بعقوبات قانونية وإدارية رادعة لمخالفي شروط «وجّهني»

«الموارد البشرية» تحذّر من تشغيل الطلبة في مهن لا تناسب أعمارهم

صورة

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، المشاركة في البرنامج الوطني للتدريب الميداني والعمل الصيفي (وجّهني)، من تدريب أو تشغيل الطلبة المواطنين في المهن التي لا تناسب الفئة العمرية الأقل من 18 عاماً، مشدّدة على أن أي تهاون في التزام المنشآت بقائمة المهن المحظورة على الأحداث، سيعرض مسؤوليها لعقوبات قانونية وإدارية رادعة. وأكدت الوزارة ضرورة التزام المنشآت المشاركة في البرنامج المعني بتدريب وتشغيل طلبة المدارس والجامعات، خلال العطلة الصيفية، بكتابة عقد بين الطرفين، وفقاً للنماذج المعمول بها لدى الوزارة، يتضمن أعمال التدريب، ومدته، وطبيعة العمل، وعدد ساعاته اليومية، ومواعيد الراحة الأسبوعية، والإجازات الأخرى، ومقدار مكافأة المتدرب (إن وجدت)، وأي مزايا أخرى يتم منحها للمتدرب.

وتفصيلاً، حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضوابط وشروط تدريب وتشغيل طلبة المدارس والجامعات، لدى المنشآت خلال العطلة الصيفية، ضمن البرنامج الوطني للتدريب الميداني والعمل الصيفي (وجهني)، التابع لمبادرة «توطين 360»، التي تطبقها الوزارة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجامعات، مؤكدة أن البرنامج يهدف إلى توعية الشباب والطلبة المواطنين والمواطنات بأهمية العمل في القطاع الخاص، وإبراز المزايا التي يوفرها، وإرشادهم مهنياً وتمكينهم، وصولاً إلى توظيفهم في هذا القطاع.

وبحسب الوزارة، يتيح برنامج «وجهني» للمنشآت إلحاق الطلبة من سن الـ15 حتى الـ18، للتدريب بها أثناء إجازاتهم الدراسية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة، (إلا في الحالات التي تحصل على الاستثناء)، على أن يتم كتابة عقد بين الطرفين، وفقاً للنماذج المعمول بها لدى الوزارة، بحيث يتضمن أعمال التدريب، ومدته، وطبيعة العمل، وعدد ساعاته اليومية، ومواعيد الراحة الأسبوعية، والإجازات الأخرى، ومقدار مكافأة المتدرب (إن وجدت)، وأي مزايا أخرى يتم منحها للمتدرب.

ويحظر البرنامج الوطني للتدريب الميداني والعمل الصيفي، تشغيل الطلبة في 31 مجالاً من الأعمال، كما يحدد عدد ساعات عملهم بست ساعات يومياً، تتخللها فترة أو أكثر للراحة أو تناول الطعام أو الصلاة، بما لا يقل في مجموعه عن ساعة، على ألا يعملوا أكثر من أربع ساعات متوالية في اليوم الواحد.

وأبلغت الوزارة «الإمارات اليوم» أن قائمة الأعمال المحظورة على من هم دون الـ18، المصرّح لهم بالتدريب والعمل، تشمل أي أعمال أو مهن تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها وإنضاجها، ومعامل تكرير البترول، والعمل أمام الأفران بالمخابز، ومعامل الإسمنت، ومعامل الثلج والتبريد، وتفضيض المرايا بوساطة الزئبق، وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها، وإذابة الزجاج وإنضاجه، واللحام بالأكسجين والإستيلين والكهرباء، والدهان بمادة الدوكو، ومعالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوي على الرصاص، واستخلاص الفضة من الرصاص.

كما ضمّت القائمة صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص، وصنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي)، أو أكسيد الرصاص الأصفر، وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص، وأكسيد الرصاص البرتقالي، وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص، عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية، وتنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال الخطرة صحياً، وإدارة أو مراقبة الماكينات المتحركة أو إصلاحها أو تنظيفها أثناء إدارتها، وصناعة الإسفلت، وصناعة عصير الزيوت بالطرق الميكانيكية، وصناعة السماد أو العمل في مستودعاته، أو في معامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية.

وكذلك تشمل قائمة المهن المحظورة العمل في المدابغ، وسلخ الحيوانات وتقطيعها وسمطها وإذابة شحمها، إضافة إلى صناعة الكاوتشوك، والعمل في ملء الأسطوانات بالغازات المضغوطة، وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع، ونقل الركاب بطريق البر أو في المياه الداخلية، وصناعة الفحم من عظام الحيوانات، ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها، وعمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات، والعمل كمضيفين في الملاهي، والعمل في البارات، بالإضافة إلى حمل الأثقال أو جرها أو دفعها.

وشدّدت الوزارة على أن التهاون في التزام المنشآت بتشغيل وتدريب صغار السنّ في مجالات العمل غير المدرجة في قائمة المهن المحظورة على الأحداث، سيعرض مسؤوليها لعقوبات قانونية وإدارية رادعة.


7 شروط لتدريب وتشغيل الطلبة

حدّد البرنامج الوطني للتدريب الميداني والعمل الصيفي، سبعة شروط يتوجب توافرها لتدريب وتشغيل الطالب، تشمل موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب، وتوافر بطاقة الهوية الإماراتية، وأن يتم تقديم ما يثبت صفة الطالب، وأن تكون لدى الطالب الأجنبي (الراغب في التدريب أو في العمل) إقامة سارية بالدولة.

كما يشترط البرنامج توافر شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية، التابع لها الطالب في حالة التدريب، وألا تكون المنشأة التي سيتدرب، أو يعمل لديها الطالب، موقوفة لدى الوزارة، إضافة إلى ضرورة توفير شهادة باللياقة الصحية من طبيب مختص، ومعتمدة في حال عمل الطالب، بينما يكتفى بإقرار الولي أو الوصي كبديل لهذه الشهادة في حالة التدريب.

• برنامج «وجّهني» يحظر تشغيل الطلبة في 31 مجالاً من الأعمال.

• «الموارد البشرية» حدّدت ضوابط وشروط تدريب وتشغيل طلبة المدارس والجامعات خلال العطلة الصيفية.

تويتر