إجازة مرضية لمدة سنة براتب إجمالي للموظف المصاب في عمله

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، على أنه يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية نتيجة إصابته أثناء العمل وبسببه، لمدة لا تجاوز سنة واحدة براتب إجمالي، وفي حال استمرارها لأكثر من سنة يحال إلى اللجنة الطبية لمراجعة حالته المرضية.

ونقضت المحكمة حكم استئناف رفض دعوى موظف طالب فيها باعتماد إجازاته المرضية خلال فترة عام.

وفي التفاصيل، أقام موظف حكومي دعوى إدارية مطالبا اعتماد الإجازات المرضية خلال الفترة من شهر أكتوبر من عام 2015 حتى نوفمبر من عام،2016 والتحقيق مع رئيس قسم التفتيش بشأن عدم إرسال الإجازات المرضية لاعتمادها من إدارة الموارد البشرية بعد استلامها منه.

وقال الموظف إنه تم منحه إجازات طبية عدة بموجب تقارير طبية خلال الفترة من 27 أكتوبر 2015 حتى 10 نوفمبر 2016، إلّا أنه لم يتم اعتمادها، وقدم مذكرة أسس فيها طلباته على حكم المادة (52) من قانون الموارد البشرية باعتبار أن إصابته إصابة عمل ولم تتجاوز إجازاته في مجموعها مدة العام.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض الموظف بهذا الحكم، فطعن عليه.

وقال الموظف في طعنه، إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك أن المحكمة لم تطبق حكم المادة (52) من قانون الموارد البشرية، ما أدى إلى خطأ في تكييف الدعوى والقضاء برفضها، في حين أن الطلبات التي حددها هي إلزام جهة عمله باعتماد إجازاته المرضية وفقا لحكم تلك المادة، التي أوجبت منح هذه الإجازة للعامل إذا لم تتجاوز سنة، وكان المرض ناتجاً عن إصابة عمل الأمر الذي يستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف مبينة أنه وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة (51) من قانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2018 وتعديلاته فإنه تتم مراجعة حالة الموظف المرضية في حال استمرارها مدة تزيد على ستة أشهر، وعلى اللجنة الطبية في هذه الحالة أن تقرر تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إضافية، أو أن توصي بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية بينما المادة (52) من ذات القانون صرحت للموظف بإجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة واحدة براتب إجمالي إذا كان المرض ناتجاً عن إصابة عمل، وإذا استمر مرضه أكثر من ذلك فيحال إلى اللجنة الطبية لمراجعة حالته المرضية التي يجوز لها تمديد هذه الإجازة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إضافية أو التوصية بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، وبالتالي يختلف حكم المادة (52) عن المادة (51) المشار إليهما في شأن سبب المرض، وما إذ كان ناتجاً عن إصابة عمل من عدمه، وكذا المدة المرضية اللازمة للإحالة إلى اللجنة الطبية.

وأشارت إلى أن الثابت من مدونات حكم البداية المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند إلى نص المادة (51) من قانون الموارد البشرية، في حين أن طلبات الموظف تستند إلى نص المادة (52) من ذات القانون باعتماد إجازاته المرضية التي لم تتجاوز سنة الناتجة عن إصابته أثناء العمل وبسببه، وهو ما يقتضي التحقق من توافر شروط إعمال حكم هذه المادة وهي مدى اعتبار إصابته إصابة عمل، وما إذا كان مجموع إجازاته لا يتجاوز مدة عام ومدى صحة وقانونية هذه الإجازات، وإذا كان خطأ المحكمة في تكييف الدعوى قد جرها إلى مخالفة القانون وانتهت إلى أن عرض الأمر على اللجنة الطبية مجرد اقتراح لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري في حين أن المادة (52 ) لا تشترط من الأساس إحالة الموظف إلى اللجنة الطبية إذا لم تجاوز إجازاته مدة عام، وكان المرض ناتجاً عن إصابة عمل، وهو ما لم تتحقق منه المحكمة بكافة وسائل الإثبات وصولا لمدى توافر شروط إعمال حكم المادة (52)، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف حكم القانون الأمر الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

 

الأكثر مشاركة