«الاتحادية العليا»: الدلائل على ارتكابه الجريمة متوافرة

6 أشهر حبساً وغرامة 1000 درهم لموظف تقاضى رشوة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس موظف عام، ستة أشهر وتغريمه 1000 درهم، بعد إدانته بتلقي رشوة بقيمة 500 درهم، مؤكدة توافر الدلائل على ارتكابه الجريمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ضبطت الجهات المختصة موظفاً عاماً بعد طلبه وقبوله عطية قيمتها 500 درهم، مقابل إخلاله بأداء واجبات وظيفته، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة.

قضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر تعزيراً وغرامة5000  درهم، عن التهمة المسندة إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه بالرسوم القضائية.
ولم يرتضِ المحكوم عليه بالحكم، وطعن عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة والاكتفاء بتغريمه 1000 درهم، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، مع إلزامه بالرسوم القضائية، ولم يرتضِ المحكوم بهذا القضاء فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال دفاع المتهم إن أركان جريمة الرشوة غير متوافرة في حق موكله، سواء الركن المادي أو الركن المعنوي، كما أن الحكم اعتمد على شهادة الشاهد في الحكم رغم تناقضها، والتفت عن الدفاع الجوهري الذي أثاره موكله، المتمثل في تفريغ التسجيل الصوتي على الهاتف بمعرفة الإدارة المختصة.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة فيها، ومنها شهادة الشهود والترجيح بينها، والأخذ بما تراه راجحاً منها، إذ لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم، ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة، متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية، ولو عدل عنه المتهم في ما بعد في الجرائم التعزيرية، ولا رقيب عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل، إذ الأصل في الإجراء الصحة.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مدونات حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي، سوى تعديل العقوبة المقضي بها على المتهم، والمستند على أسبابه التي جعلها مكملة لأسباب قضائه، أنهما قد أحاطا بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، واستظهرا عناصر الجرم المسند إلى المتهم، وأنهما أحاطا بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها بما تتوافر به العناصر القانونية كافة للجريمة التي دانا الطاعن بها، وأوردا على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، واستندا في إدانته إلى ما هو منسوب إليه من اعترافه بالتهم المسندة إليه تفصيلاً على نفسه، بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، ومن أقوال الشاهد بمحاضر الشرطة والنيابة، وأمام محكمة أول درجة، وأورد الحكم ذلك في أسبابه بقوله «لما كان الحكم المستأنف قد بيّن واقعة الدعوى بياناً كافياً تتوافر فيه كل العناصر القانونية اللازمة للجريمة التي دان بها المستأنف، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم، وهي مستمدة من أقوال الشاكي بمحضر الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة البداية، ومن واقعة ضبط المتهم واستلامه المبلغ من الشاكي، بعد ترقيمه من قبل الشرطة، ومن اعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات، وبتحقيقات النيابة العامة بالتهمة المسندة إليه، والمحكمة بعد أن اطمأن وجدانها إلى ذلك فإنها تلتفت عن إنكار المستأنف أمام درجتي التقاضي، إذ قصد من ذلك التخلص من التهمة.

تويتر