ماهر العوبد: «دور الفرق لن يقتصر على الدور الرقابي فحسب، إنما سيكون أيضاً دوراً تثقيفياً وتوجيهياً».

إجراءات رقابية جديدة على تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق إجراءات رقابية جديدة، للتأكد من تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، وذلك من خلال 350 فريقاً تعمل لدى القطاع الخاص الذي يشغل خدمة «تقييم»، التي توفر للمنشآت المعلومات وتقدير حجم العمل وتسجيل مساكنها العمالية في نظام الوزارة.

استثناء

استثنى قرار حظر العمل وقت الظهيرة الأعمال التي يتحتم فيها، لأسباب فنية، استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون، وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل.

وكان وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أصدر، أخيراً، قراراً يقضي بألّا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك خلال الفترة من منتصف يونيو الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، إن الإجراءات الرقابية الجديدة تختلف عن الإجراءات التي تم تطبيقها في الأعوام السابقة، من حيث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تفعيل الدور المجتمعي في التطبيق.

وأشار إلى أن دور الفرق لن يقتصر على الدور الرقابي فحسب، وإنما سيكون أيضاً دوراً تثقيفياً وتوجيهياً، إذ ستتم توعية المنشآت والعمال باشتراطات وضوابط قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وحثهم على الالتزام بالقرار.

وأوضح العوبد أنه تم استحداث نظام إلكتروني، يتم من خلاله إرسال موقع المخالفة والمعلومات الخاصة بها من قبل فرق المقيمين إلى الوزارة، التي تقوم بتكليف الفرق التفتيشية التابعة لها لزيارة الموقع وتحرير وضبط المخالفة.

وأضاف أن هناك آلية لتوقيع العقوبة تعتمد على إجراءات محددة، من شأنها إتاحة المجال أمام المنشآت التي تخالف للتظلم لدى مراكز سعادة المتعاملين المختص في كل إمارة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ فرض العقوبة، إذ سيقوم مجلس قطاع التفتيش بدراسة التظلم والبت فيه بشكل نهائي.

وتعاقب كل منشأة لم تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم لأحكام القرار، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وقال العوبد إن الوزارة اتجهت إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار، بحيث يستطيع أي فرد التواصل مع الوزارة من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060، الذي يعمل لمدة 24 ساعة بأربع لغات مختلفة، حيث سيقوم المركز بتلقي البلاغ من المتعامل، وأخذ المعلومات المتعلقة بموقع المخالفة وتوجيه هذه البلاغات، من خلال نظام إلكتروني إلى أقرب مفتش عمل من موقع المخالفة.

وتوقع أن تكون نسبة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرار مرتفعة للغاية، كما هي الحال في الأعوام الماضية.

ويلزم القرار، الذي يطبق للسنة الـ14 على التوالي، أصحاب العمل الذين يشغلون العمال أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة، خلال فترة توقفهم عن العمل.

وحدد القرار ساعات العمل اليومية، في فترتيها الصباحية والمسائية، أو في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال 24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً، يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً، حسب أحكام القانون.

وبموجب القرار يكون صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال، خلال فترة الحظر، وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

ويلزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية، طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى اللغة العربية.

الأكثر مشاركة