المرشد العمالي

■أعمل مشرف عمال في إحدى شركات المقاولات منذ أكثر من عامين، وعند بداية العقد مع مسؤولي الشركة اتفقنا على أن إجازتي السنوية ستكون شهراً بعد كل عامين، وعندما جاء موعد الإجازة، طالبت الشركة بصرف تذكرة سفر لي، إلا أنني فوجئت بموظف الموارد البشرية يخبرني بأن الشركة لا تقدم تذاكر سفر، وعليّ أن أسافر على نفقتي الخاصة، فما موقف القانون من هذا الإجراء؟ وهل الشركة غير ملزمة بحجز تذكرة سفر للعامل أو صرف قيمتها له حال سفره في إجازة سنوية؟

■■أورد السائل أنه اتفق مع صاحب العمل على أن إجازته السنوية شهر كل عامين، وفي هذه الجزئية يجب أن نوضح أن القانون نص على استحقاق العامل إجازة سنوية مقدارها شهر (30 يوماً) عن كل سنة، ولذلك فإن الاتفاق على خلاف ما ورد في القانون غير معتد به إذا كان فيه انتقاص لحق العامل، وبذلك يستحق العامل شهرين إجازةً عن الفترة التي قضاها في العمل، والتي بلغت عامين كاملين.

وتنص المادة (78) من قانون العمل على «يتقاضى العامل أجره كاملاً عن أيام الإجازة السنوية. فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها، ولم ترحل له الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره المستحق. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين».

أما بخصوص مطالبة العامل بتذكرة سفر ليتمكن من السفر لقضاء إجازته في بلدته، وما إذا كان القانون ينص على استحقاق العامل تذكرة ذهاب وعودة عند التمتع بإجازته، أم لا، فإن القانون أوجب منح العامل تذكرة سفر عند القدوم في بداية العلاقة العمالية، وتذكرة عودة عند انتهائها، ولم يتطرق إلى تذكرة سفر عند التمتع بالإجازة السنوية.

وبالتالي تكون التذكرة غير متوجبة قانوناً، وإن كانت هناك بعض الشركات تمنح عمالها هذه التذكرة إكراماً منها لهم، لتشجيعهم وحثهم على بذل أقصى جهودهم وزيادة إنتاج الشركة، ونشير في هذه الجزئية إلى أنه إذا اتفق الطرفان في عرض العمل أو عقد العمل على استحقاق العامل تذكرة سفر أو قيمتها عند ذهابه في إجازته السنوية فإنه في هذه الحالة تكون التذكرة مستحقة.

مدير علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين

تويتر