إقراره بالموافقة.. وأن تكون من الوظائف المشمولة بالقانون

«دائرة القضاء»: شرطان لإجازة تغيير مهنة عامل الخدمة المساعدة

صورة

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، بشأن عمال الخدمات المساعدة، المنتظر صدور لائحته التنفيذية قريباً، أجاز إمكانية تغيير مهنة عامل الخدمة المساعدة بأخرى تختلف عن طبيعة عمله، لكن بشرطين، هما: إقرار العامل بالموافقة والارتضاء بالمهنة الجديدة، وأن تكون هذه المهنة من المهن المشمولة بالقانون.

مكافأة نهاية الخدمة

اعتبر مدير إدارة النيابات، في دائرة القضاء بأبوظبي، المستشار حسن الحمّادي، أن مكافأة نهاية الخدمة تعد أحد أهم مميزات القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، بشأن عمال الخدمات المساعدة، لافتاً إلى أنه رغم كون هذه المكافأة منصوصاً عليها في قانون المعاملات المدنية، فإنها لم تكن بالصورة نفسها التي تكفل حماية أكبر للعمال، إذ يستحقها العامل الذي أتم سنة فأكثر من الدوام المستمر دون انقطاع، عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل دون أجر في حساب مدة الخدمة.

وقال: «يُحرم العامل من هذه المكافأة، إذا انتهى عقد العمل لانقطاعه دون إذن، أو في حال تم فسخ التعاقد دون سبب مشروع من قبل العامل، وكذلك في حالة الهروب من الكفيل، وهي مخالفة بات يعاقب عليها القانون الجديد، بعد أن كانت بلا عقاب في السابق».

19 مهنة

أدرج القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، 19 مهنة، تحت مسمى الخدمات المساعدة، هي: مستخدم، وبحار، وحارس، وراعٍ، وسايس، ومضمر، وصقار، وعامل، ومدبرة منزل، وطباخ، ومربية أطفال، ومزارع، وبستاني، ومدرب خاص، وممرض خاص، ومدرس خاص، ومندوب خاص، ومهندس زراعي خاص، وسائق خاص.

وأرجعت الدائرة ضرورة تحقق هذين الشرطين إلى أن القانون ينص على مبدأ الموافقة المبنية على العلم والمعرفة، ويضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية، مؤكدة جواز قيام صاحب العمل أو العامل المنزلي بإنهاء عقد العمل حتى لو أوفى الطرف الآخر بالتزاماته، وهذا ما يسمى الإنهاء مع انتفاء الخطأ، الذي يتيح إنهاء التعاقد بعد تعويض الطرف الآخر.

وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة النيابات بدائرة القضاء في أبوظبي، المستشار حسن الحمادي، في تصريحات صحافية، بأن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، بشأن عمال الخدمات المساعدة لا يجيز استقدام أو تشغيل العامل إلا وفق الشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الوزارة، وأي تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، مع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة (إن وجدت)، مشدداً على أنه في جميع الأحوال، يحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنّه عن 18 سنة ميلادية.

وقال الحمادي: «لا يجوز تشغيل العمال في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الضوابط اللازمة لعمل مكاتب الاستقدام، وبالشروط الواجب توافرها في صاحب العمل، للسماح له باستقدام وتشغيل العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما يُصدِر القواعد والإجراءات والنماذج الواجب استخدامها من قبل هذه المكاتب».

وأضاف أن «القانون الجديد منح 13 حقاً لعامل الخدمة المساعدة، هي: عدم استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن 18 سنة ميلادية، وحصوله على الأجر على النحو المنصوص عليه في العقد الموحد الموقع عليه من قبل صاحب العمل والعامل وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ استحقاقه، وحصوله على يوم واحد للراحة أسبوعياً مدفوع الأجر، وكذلك إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً، وحصوله على تذكرة سفر ذهاب وعودة على نفقة صاحب العمل مرة كل سنتين، وتوفير التأمين الطبي على نفقة صاحب العمل».

وتابع: «شملت أيضاً حقوق العمال، وفقاً للقانون، تهيئة مكان لائق لسكن العامل، يوفر له البيئة الصحية والاستقرار، وتقديم احتياجاته من وجبات طعام وملابس لأداء العمل، وحقه في الحصول على العلاج والتعويض اللازم الناتج عن إصابات العمل والأمراض المهنية، وعدم تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاه، وأن تكون من المهن المشمولة بالقانون، مع ضمان حق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الثبوتية الخاصة به (جواز السفر، وبطاقة الهوية، أو أي وثائق أخرى تخصه)، بالإضافة إلى حق العامل في الحصول على نسخة من عقد العمل، الذي يجب أن يكون موثقاً، وفقاً للنموذج المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأخيراً الحصول على إجازة مرضية لمدة لا تزيد على 30 يوماً في السنة، متصلة أو متقطعة، متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي».

تويتر