حظر جمع التبرعات وإقامة المحاضرات والندوات دون الحصول على موافقة

رئيس الدولة يصدر قانوني «ربط ميزانية الاتحاد» و«مراكز تحفيظ القرآن»

قانون «مراكز تحفيظ القرآن» يهدف إلى إيجاد جيل حافظ لكتاب الله وملم بعلومه ومتخلق بآدابه. الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد 2018، وقانون المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم.

قانون «مراكز تحفيظ القرآن» حدد الشروط اللازم توافرها لفتح المراكز.


يعاقب كل من يزاول أحد أنشطة «مراكز تحفيظ القرآن» من دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


تعيين قضاة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بتعيين القاضي عبدالله كرم أحمد علي رئيساً في محكمة استئناف على الفئة الأولى.

ونص المرسوم على تعيين القاضيين ناصر راشد أحمد الرمسي المرزوقي، وإبراهيم محمد عبدالله العلي، قاضيين ابتدائيين على الفئة الثالثة.

مراسيم بالإعفاء من تأشيرات

صدر مرسوم اتحادي بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية الإعفاء المتبادل من الحصول على التأشيرة المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين الدولة وجمهورية بيلاروسيا، والتصديق على بروتوكول بشأن إجراء تعديلات وإضافات على الاتفاقية المبرمة مع حكومة كازخستان، بشأن رحلات السفر المتبادلة المعفاة من التأشيرة للمواطنين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية في 13 مايو 2010.

وتضمن المرسوم التصديق على بروتوكول تعديل بين حكومة الدولة وحكومة دولة مونتينيغرو لإجراء تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية السلفادور بشأن الإعفاء المتبادل من شروط الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية والرسمية لمهمة.

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2018 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.

ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية الاتحادية، قدّرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم، وقدّرت إيرادات الميزانية العامة بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم.

وقدّرت ميزانية المجلس الوطني الاتحادي بـ205 ملايين و40 ألف درهم، وجامعة الإمارات بمليار و458 مليوناً و7000 درهم، ومجمع كليات التقنية العليا بمليار و40 مليوناً و856 ألف درهم، وجامعة زايد بـ485 مليوناً و200 ألف درهم، والهيئة العامة للرياضة 244 مليوناً و155 ألف درهم.

وقدّرت ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بخمسة مليارات و742 مليوناً و509 آلاف درهم، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بـ525 مليوناً و306 آلاف درهم، وصندوق الزكاة 30 مليوناً و179 ألف درهم، وميزانية المجلس الوطني للإعلام 159 مليوناً و974 ألف درهم، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 68 مليوناً و505 آلاف درهم، والهيئة الاتحادية للجمارك 52 مليوناً و386 ألف درهم.

كما قدّرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان بمليار و606 ملايين و600 ألف درهم، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء 79 مليوناً و405 آلاف درهم، والهلال الأحمر 299 مليوناً و611 ألف درهم، وقدّرت إيرادات هيئة التأمين بـ148 مليون درهم، والمصروفات بـ119 مليون درهم.

وقدّرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2018 بمبلغ 140 مليوناً و448 ألف درهم.

وكذلك ميزانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 82 مليوناً و105 آلاف درهم، وهيئة الأوراق المالية والسلع 186 مليون درهم، والهيئة الوطنية للمؤهلات 40 مليوناً و163 ألف درهم، وإيرادات هيئة الاتحادية للهوية والجنسية بمليار و278 مليوناً و48 ألف درهم، والمصروفات 880 مليون درهم.

وقدّرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن السنة المالية 2018 بمبلغ 93 مليوناً و233 ألف درهم.

ووفقاً للقانون، قدّرت إيرادات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بمليار و51 مليوناً و403 آلاف درهم، والمصروفات مليار و12 مليوناً و862 ألف درهم، وميزانية وكالة الإمارات للفضاء 303 ملايين و844 ألف درهم، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة 15 مليون درهم، ومكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة 33 مليوناً و950 ألف درهم.

كما قدّرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية، مكتب وزير الدولة بـ31 مليوناً و200 ألف درهم، وميزانية المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية 75 مليوناً و176 ألف درهم، واللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات 12 مليوناً و801 ألف درهم، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية 58 مليون درهم، ومكتب وزير التسامح 15 مليوناً و200 ألف درهم.

ووفقاً للقانون، تفوض وزارة المالية باتخاذ جميع الإجراءات المالية والمحاسبية، وإجراء المناقلات اللازمة، وتشمل تغطية المصروفات لإلغاء التشعيب بالمدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم، ومصروفات شراء وإنشاء مقار وزارة الخارجية والتعاون الدولي خارج الدولة، وتعديل ميزانية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وبموجب القانون، لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2018 في شأن المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم.

ويهدف القانون إلى تنظيم المراكز الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم، لإيجاد جيل حافظ لكتاب الله، وملم بعلومه، ومتخلق بآدابه، وفق المنهج الإسلامي الصحيح، وحصر القانون أنشطة المراكز في تعليم القرآن الكريم، وتجويده، وتحفيظ وتدريس علومه.

وبحسب القانون، تتولى الجهات المختصة بترخيص مراكز تحفيظ القرآن في كل إمارة مهام تقرير المناهج الدراسية والبرامج الدينية التي تقوم المراكز بتدريسها، وترخيص المراكز، واعتماد كادر التدريس، والرقابة على أنشطة المراكز وأعمالها، وتنظيم إجراء مسابقات القرآن الكريم بشكل خاص والمسابقات الثقافية الإسلامية بشكل عام، إضافة إلى اعتماد الشهادات التي تصدرها المراكز.

ويحظر القانون إنشاء أو إدارة أي مركز أو التدريس فيه إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المعنية.

وحدد القانون الشروط اللازم توافرها لفتح مركز تحفيظ القرآن أو أي فرع له، تتمثل في الحصول على الترخيص، ويستوفي المبنى المتطلبات الفنية والصحية، وتوافر فصول دراسية للجنسين، مفصولة تماماً، إلى جانب وجود صالات وساحات لممارسة الأنشطة.

وبحسب القانون، فإن ميزانية المركز تتكون من المبالغ المخصصة من مؤسس المركز، ومن المقابل المادي الذي يتحمله الملتحقون بالمركز، وريع الوقف الذي يخصص للمركز، والفائض المتحقق من ميزانية السنوات السابقة، إضافة إلى أية موارد أخرى تتوافق مع أهداف المركز، وتوافق عليها الجهة المعنية كتابة.

ويحظر القانون على أي مركز جمع التبرعات والصدقات، بما فيها الزكاة، وإقامة المحاضرات والندوات والدروس الدينية دون الحصول على موافقة الجهة المعنية، واستغلال المركز لغير الأغراض المخصصة له، وممارسة أي نشاط يخالف القانون، أو طباعة الكتب والمطبوعات الخاصة بنشاط المركز، وتوزيع الإصدارات المرئية والمسموعة والمقروءة إلا بعد الموافقة المسبقة من الجهة المعنية.

ويعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون من دون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

ولا تسري أحكام هذا القانون على المراكز والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المنشأة في الدولة.

وتلتزم المراكز بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به.

تويتر