المرشد العمالي
• «أنا محاسب أعمل في إحدى الشركات الخاصة منذ ثلاث سنوات، وقبل فترة من الآن وجدت فرصة عمل أفضل في شركة أخرى، وتقدمت باستقالتي إلى صاحب العمل، إلا أنه يصر على رفض الاستقالة، فهل يحق له منعي من ترك العمل؟ وهل يعتد بهذا الرفض في حال تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين؟».
-- لا يعتد برفض صاحب العمل للاستقالة، إذ إن الاستقالة فقط لإعلام صاحب العمل برغبة العامل في إنهاء علاقة العمل دون الأخذ في الاعتبار رفضه أو قبوله، لكن يجب على العامل أن يثبت تبليغه لقرار الاستقالة لدى صاحب العمل، سواء كان ذلك من خلال توقيع صاحب العمل على رسالة الاستقالة، أو إرسالها عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو البريد التقليدي، لإثبات علم صاحب العمل بالاستقالة وتاريخ تقديمها.
إدارات علاقات العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، المختصة بنظر المنازعات العمالية، استقبلت عدداً من الاستقالات قدمها عمال لمنشآتهم ولم تقبلها الأخيرة، واعتدت بها الوزارة واعتبرتها استقالات قانونية، ومن ثم أجبرت الشركات على الإلغاء للعمال بعد انتهاء شهر من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية المطلوبة.
كما أنه لا يوجد في قانون العمل الإماراتي ما يجبر عاملاً على العمل ضد رغبته في أي شركة، لكن هناك إجراءات تنظيمية يلتزم بها الطرفان بموجب العقد الموقع بينهما، فإما أن يكون العامل قد أمضى فترة عقده، وتالياً يحق له الاستقالة ثم العمل في أي جهة أخرى، على ألا ينتقص ذلك من المستحقات الواجبة له على الشركة، لأن الحرمان حق من حقوق وزارة العمل، وليس من حق الشركة.
وتستقبل إدارة علاقات العمل في الوزارة نسخة من الاستقالة موقعة من العامل، وتصبح سارية المفعول بعد انتهاء شهر من تقديمها، وهو شهر الإنذار الذي ينص عليه القانون، ثم تخطر الوزارة الشركة بانتهاء علاقتها مع العامل وضرورة منحه مستحقاته المالية المترصدة له لديها.
مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news