تمنحها الجهات الأكاديمية والحرفية والإدارية والمهنية
«الموارد البشرية» تربط تصاريح العمل بـ «شهادة الصلاحية»
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الجهات المحلية كافة، إلى تعميم ربط التقدم بطلب الحصول على تصاريح عمل المهنيين وأصحاب الحِرف، بحصول العاملين على شهادة صلاحية، تؤكد أن الأشخاص المرشحين للعمل مطابقون للمواصفات والمقومات والمهارات المطلوبة للوظيفة، مؤكدة أنها لا تصرّح لأي عامل بممارسة عمله إلّا إذا كان مستوفياً المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة.
|
نموذج إيجابي قال وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، إن «من الأمثلة الإيجابية التي قد يكون من المفيد الاستدلال بها، وجود جهات في بعض الإمارات مثل أبوظبي، لا تعطي للأشخاص الصلاحية بممارسة بعض الحرف (مثل مساعد كهربائي - مشرف حافلات مدرسية - أي مهنة من مهن متداولي الأغذية)، إلّا بعد الحصول على شهادة صلاحية بذلك من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أو جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبالتالي فإن أي منشأة تطلب من وزارة الموارد البشرية والتوطين تصريح عمل لشخص لممارسة أي عمل يدخل في تلك الحرف، لا تحصل على التصريح إلّا بعد التأكد من حصول الشخص على شهادة صلاحية من الجهة المعنية بمهنته أو حرفته». وأضاف الوزير: «هذا النموذج الإيجابي نأمل من الجهات المعنية المحلية الأخرى أن تقوم بتعميمه على كل الحرف والمهن، وهنا لن تمنح الوزارة تصريح عمل، إلّا بعد التأكد من شهادة صلاحية ممارسة العمل». |
وأوضحت الوزارة في رسالة وجهتها أخيراً إلى المجلس، أن القانون لا يخوّلها سلطة منح شهادة صلاحية لممارسة مهنة أو حرفة، إنما يبقى دورها منح تصاريح العمل بعد التأكد من الحصول على شهادة الصلاحية من الجهات الأكاديمية أو الحرفية أو الإدارية أو المهنية، التي يقع طالب الوظيفة في نطاق اختصاصاتها.
وتفصيلاً، أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، بأن الوزارة تعمل على منح تصاريح للمنشأة التي تطلب تشغيل العامل وليس للعامل نفسه، مشدداً على أن الوزارة لا تصرّح لأي عامل بأن يمارس العمل إلّا إذا كان مستوفياً المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة، وبعد التصديق عليه من الجهات الرسمية بالدولة، إذا كان هذا العمل منظماً على نحو يتطلب مؤهلاً علمياً.
وأشار الوزير في رد كتابي على سؤال موجه من عضو المجلس الوطني الاتحادي، مروان أحمد بن غليطة، حول وجود تصنيف واختبارات لأصحاب المهن والحرف قبل منحهم تصاريح العمل، إلى أنه في حال تطلّبت ممارسة العمل داخل الدولة موافقة جهة متخصصة لتقوم هي بمنح الترخيص بهذا العمل، فإن الوزارة لا تسمح مطلقاً للعامل بمباشرة العمل، إلّا بعد أن يحصل على موافقة تلك الجهة.
وأكد الوزير في الرد الذي اكتفى به عضو المجلس، أن هناك فارقاً بين الصلاحية بممارسة عمل ما، والإذن بممارسة هذا العمل، موضحاً أن الأولى (الصلاحية) تحددها الجهات الأكاديمية أو الحرفية أو الإدارية أو المهنية القائمة على تحديد وتنظيم مكونات وأركان التأهل لممارسة مثل هذا العمل، أي الجهة التي تحدد توافر المقومات في الشخص لكي يكون صالحاً لممارسة عمل ما، بينما الثانية (الإذن) يأتي من خلال الجهة الحاكمة والمنظمة لسوق العمل.
وقال الوزير إن «جهة الإذن بالترخيص يأتي دورها لاحقاً لجهة منح الصلاحية، وعليها مسؤولية عدم منح الإذن بالعمل، إلّا إذا حصل الشخص على الصلاحية المطلوبة، وتوافرت فيه الشروط الأخرى التي تقررها جهة الإذن بالممارسة، لأن ليس كل من لديه شهادة صلاحية لعمل مهني أو حرفي قادراً على ممارسته بمجرد حصوله عليها، فالطبيب حاصل على شهادة عتمنحه صلاحية ممارسة مهنة الطب، وقد يكون غير مسموح له من الوزارة التي تمنح تصاريح العمل بممارسة هذه المهنة، لأنه مثلاً أخلّ بالتعاقد مع الغير».
وأكد غباش أن القانون لا يخوّل وزارة الموارد البشرية والتوطين (جهة تنفيذ قانون تنظيم علاقات العمل) سلطة منح شهادة صلاحية لممارسة مهنة أو حرفة، إنما يبقى دورها منح تصاريح العمل بعد التأكد من الحصول على شهادة الصلاحية لممارسة العمل فعلاً، إذا كانت الجهات القائمة على تلك المهن والحرف اشترطت ذلك، وتمنحه من دون ذلك إذا لم يكن هناك تنظيم حرفي أو مهني لذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news