قرار أصدره حمدان بن محمد لتنظيم نشاط تركيبها وصيانتها

حظر مزاولة «المساعدات الملاحية» دون تصريح

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن المساعدات الملاحية في دبي، يحظر على أي شخص، بموجبه مزاولة نشاط تركيب وصيانة المساعدات الملاحية للمشروعات البحرية في الإمارة، ما لم يكن مصرّحاً له بذلك من سلطة مدينة دبي الملاحية، ومرخصاً له بمزاولة النشاط التجاري من سلطة الترخيص المعنيّة.

التزامات المنشأة

حدّد قرار المساعدات الملاحية في دبي، التزامات الشركات أو المؤسسات المُصرّح لها من سلطة مدينة دبي الملاحية بمزاولة النشاط المُرخّص من قبل سلطة الترخيص المعنيّة بمزاولة النشاط التجاري، إذ نصّ على أن «تلتزم المنشآت بعدد من الالتزامات، أهمها: صيانة المساعدات الملاحية دورياً، وفقاً لخطة الصيانة المُعتمدة من السلطة، ومراعاة المُخطّط المُعتمد من السلطة لتركيب المساعدات الملاحية، وعدم تركيب، أو إزالة، أي مساعدات ملاحية إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المُسبقة على ذلك، وإزالة المساعدات الملاحية، خلال الفترة الزمنية التي تُحدِّدها السلطة، وإخطارها بذلك عند إتمام الإزالة، وتزويدها بتقرير فنّي دوري عن حالة المساعدات».

التزامات المالك أو المشغل

ألزم قرار المساعدات الملاحية في دبي، الجهات المالكة أو المُشغِّلة للمشروعات البحرية، بإخطار سلطة مدينة دبي الملاحية فوراً في حال تلف أو انجراف أو فقد أي من المساعدات الملاحية التي تتولى تركيبها أو صيانتها، والحصول على موافقة السلطة عند إنشاء أي مشروع بحري لغايات تحديد المساعدات الملاحية، وكذلك الحصول على موافقتها عند تركيب أو إزالة المساعدات الملاحية، والحصول على شهادة الصلاحية، والاستعانة بالمُنشآت المُصرّح لها من السلطة عند مزاولة النشاط.

ويهدف القرار إلى تنظيم نشاط تركيب وصيانة المساعدات الملاحية للمشروعات البحرية، من خلال وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمزاولة النشاط، وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة، إضافة إلى تمكين سلطة مدينة دبي الملاحية من الرقابة والتفتيش على المُنشآت العاملة في هذا النشاط، وعلى المشروعات البحرية في الإمارة.

وتطبّق أحكام القرار على الجهات التي تزاول نشاط تركيب وصيانة وإزالة المساعدات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والجهات المالكة أو المشغِّلة للمشروعات البحرية في مياه الإمارة.

ووفقاً للقرار، تتولى «سلطة مدينة دبي الملاحية» مهام وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساعدات الملاحية، بما لا يتعارض مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وإصدار التصاريح والشهادات والموافقات اللازمة، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

كما تتولى حصر المساعدات الملاحية الموجودة في مياه الإمارة، وعلى سواحلها، ودراسة حالتها الفنّية ومدى صلاحيتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذلك إصدار النشرات الملاحية التحذيرية عند حدوث أي أعطال للمساعدات الملاحية، وتحديد أماكن المساعدات الملاحية في مياه الإمارة، وتركيب وصيانة وإزالة المساعدات الملاحية في مياه الإمارة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.

ونظّم القرار شروط مزاولة نشاط تركيب وصيانة وإزالة المساعدات الملاحية في دبي، حيث يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة، ما لم يكن مصرّحاً له بذلك من سلطة مدينة دبي الملاحية، ومرخصاً له بمزاولة النشاط التجاري من سلطة الترخيص المعنيّة. كما يُحظر على الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات كافة، بما فيها سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وما في حكمها، القيام بأي عملية تركيب أو إزالة أو صيانة للمساعدات الملاحية في مياه الإمارة، إلا بعد الحصول على موافقة سلطة مدينة دبي الملاحية المُسبقة على ذلك.

تويتر