قانون معدّل بشأن التصرف بمركبات محجوزة ومهملة في أم القيوين

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، القانون رقم 3 لسنة 2016، بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2012، الذي يعنى بالتصرف بالمركبات المحجوزة والمهملة.

وجاء في القانون، تشكل لجنة بقرار من الحاكم تسمى «لجنة التصرف بالمركبات المحجوزة»، وتختص بمعاينة المركبات المحجوزة، عن طريق المزاد العلني، كما يمكن للجنة الاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا المجال، سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

ويكون للجنة وحدها صلاحية التصرف بالمركبات المحجوزة، وفقاً لأحكام القوانين والقرارات الصادرة ذات العلاقة، ولا يحول وجود أي رسوم أو غرامات أو التزامات مالية مترتبة على المركبة المحجوزة دون المضي في إجراءات التصرف بها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويبقى مالك المركبة المحجوزة مسؤولاً عن أداء هذه الالتزامات، وإذا كانت المركبة المحجوزة غير صالحة للتصرف فيها، يتم التعامل معها وفقاً للضوابط والشروط التي تعتمدها اللجنة في هذا الشأن.

وتقوم دائرة الأشغال والخدمات العامة، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين، حسب القانون، بوضع أمر الإزالة على المركبات المهملة، وفي حالة عدم إزالتها، تقوم بمخاطبة القيادة العامة للعمل على حجزها، وبالنسبة إلى السيارات المهملة التي لا تحمل لوحات مرورية، تقوم القيادة العامة لشرطة أم القيوين بإيقاع الحجز الفوري عليها، وعلى مالك المركبة مراجعة القيادة العامة لشرطة أم القيوين للإفراج عنها، بعد سداد الغرامات والرسوم الإدارية ورسوم فك الحجز.

وجاء في المادة الخامسة من القانون، أنه يتم التصرف بالمركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إيقاع الحجز التحفظي عليها، وتقوم القيادة العامة لشرطة أم القيوين بإخطار في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وفي حال انقضاء المدة دون مراجعة المالك أو الدائنين للإفراج عنها، أو اتخاذ الإجراءات القضائية للتنفيذ عليها، تقوم القيادة العامة لشرطة أم القيوين بإعداد لائحة بالمركبات المحجوزة، ورفعها إلى اللجنة، وتقوم اللجنة بمراجعة القائمة النهائية تمهيداً لمباشرة إجراءات بيعها عن طريق المزاد العلني.

تويتر