إنشاء محمية مسند الطبيعية في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 45 لسنة 2015 بشأن إنشاء محمية مسند الطبيعية في الإمارة.

ونص المرسوم على أن تنشأ في مدينة الشارقة محمية طبيعية تسمى «محمية مسند الطبيعية»، ويقضي بحظر الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، ويحظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها السلطة المختصة.

عقوبات

تضمن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مادته السادسة، العقوبات المقررة دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، ويتحمل كل من يخالف أحكام المرسوم التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

كما يحظر صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض، ومنع إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية، أو إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.

وقضى المرسوم بحظر تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية، والمناورات العسكرية وتدريبات الرماية، وقطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة، وأنشطة التسلية والترفية أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية، وإقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من السلطة المختصة في الإمارة، وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.

وبين المرسوم أن المحمية تتمتع بالحماية وجميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية، وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان، طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته. وأكد المرسوم أنه لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بترخيص من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

تويتر