المرشد العمالي

دخلت الدولة بتأشيرة زيارة، وحصلت على عمل لدى شركة، براتب 4500 درهم، وبعقد داخلي وقعت عليه، لكن لم استلم نسخة منه، على أن تتولى الشركة إتمام إجراءات اصدار تصريح العمل وعقد العمل، لكنها لم تلتزم بذلك، وبعد ثلاثة أشهر أنهت خدماتي. علماً أن لي راتب شهر لم أتسلمه منهم، وأنا حالياً مخالف تأشيرة زيارة، كيف يمكنني إثبات علاقة العمل وليس لديّ عقد عمل، وهل يحق لي تقديم شكوى على المنشأة؟

أفاد مدير مكتب علاقات العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، بأن السؤال له شقّين، يتعلق الأول بالمخالفة التي وقعت من العامل وصاحب العمل اللذين ارتبطا بعلاقة عمل دون الحصول على تصريح، فالزائر للدولة يجب أن يعلم بأن دخوله للدولة للزيارة وليس للعمل، وإن جرت العادة أن الزائر يحق له البحث عن عمل وليس مباشرة العمل، وكذلك من يشغل الأفراد دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة يرتكب مخالفة لقوانين وأنظمة الدولة.

وزارة العمل استحدثت تصاريح عمل مؤقتة أو قصيرة الامد لتلبي حاجة العمال أو أصحاب العمل يستطيع من خلالها الطرفان التعرف إلى طبيعة العمل وبيئته والمهارة التي يتمتع بها العامل، مثل تصريح عمل لبعض الوقت أو تصريح عمل مهمة، وتالياً لا داعي للمخالفة، التي تترتب عليها آثار سلبية على النظام والأمن، وعلى العامل اللجوء إلى دائرة العمل المختصة أو قسم الشكاوى والمنازعات في إدارة الإقامة وشؤون الأجانب لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

والشق الثاني يتمثل في كيفية إثبات علاقة العمل ليتمكن من المطالبة بالرواتب أو المستحقات، إذ ورد في المادة 35 من قانون العمل «مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوباً من نسختين تسلم إحداهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، واذا لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات كافة شروطه بجميع طرق الإثبات القانونية»، وتالياً يحق للعامل إثبات هذه العلاقة بجميع طرق الإثبات المتوافرة.

مدير مكتب علاقات العمل في دبي

تويتر