تتعلق بالمياه والآثار واعتماد إضافي للميزانية

«الوطني» يحيل 3 مشروعات قوانين إلى «اللجان المختصة»

مشروعات القوانين الجديدة المعدلة نظّمت مهنة الصيد. الإمارات اليوم

وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية.

يتعلق الأول باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الإمارات، وأحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ويتعلق الثاني بحماية الآثار، وأحيل إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، أما الثالث فيتعلق باعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014، وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الأول أن الثروات المائية الحية تعد عنصراً في منظومة الأمن الغذائي الوطني، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها تعرضت لأخطار كثيرة، أهمها الصيد الجائر، ما أدى إلى استنزاف كبير في مخزون الثروة المائية الحية وتعرض بعض أنواعها لخطر الانقراض.

واحتوى مشروع القانون على خمس مواد تضمنت المواد التي طرأ عليها التعديل، والمواد المضافة إلى القانون، والمواد الملغاة. وذلك على النحو الآتي: المادة «1» تضمنت استبدال عدد من المواد القانونية الجديدة بالمواد القانونية الحالية، وعددها «28» مادة تتناول: التعريفات والشروط التي يتعين توافرها في من يقيد اسمه في السجل، واللجنة العليا لحماية وتنمية الثروات المائية الحية، التي حلت محل لجنة تنظيم الصيد وتشكيلها وعضويتها واختصاصاتها، واختصاصات السلطة المختصة، وبيان مدة القيد في السجل، مع إحالة شروط وضوابط تجديد القيد إلى اللائحة التنفيذية، وعدد القوارب التي يجوز للصياد امتلاكها، والإحالة في بيان طبيعة البيانات التي تتضمنها رخصة القارب إلى اللائحة التنفيذية، والأعمال التي يحظر القيام بها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة، وإبحار قارب صيد دون مالكه وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، إضافة إلى السماح للعمالة الوافدة بالتنقل على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجتين الأولى والثانية، والإحالة إلى اللائحة التنفيذية في ممارسة عمليات التصدير من قبل الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، والصيادين المواطنين الذين يملكون قوارب الصيد، ويعتمدون على مهنة الصيد، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون أعمال الزراعية السمكية، والجهات المعفاة من رسوم الترخيص.

وتضمنت المادة الثانية إضافة أحكام جديدة بأرقام المادة التي تناولت الحكم المتعلق بشطب القارب من السجل، واختصاص مجلس الوزراء بإصدار لائحة بالمخالفات والجزاءات الإدارية على كل من يخالف أيا من أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وقيمة الغرامة المقررة عن كل مخالفة، وتقييم كفاءة تطبيق تشريعات الثروات المائية الحية الاتحادية على المستوى المحلي.

وبينت المادة الثالثة المواد الملغاة من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، وهي: المادة السابعة، التي تتناول المستندات المطلوبة للقيد في السجل، والمادة الثامنة المتعلقة بالإجراءات التي يتعين على لجنة تنظيم الصيد اتخاذها عند النظر في طلبات القيد في السجل، والمادة العاشرة، وتناولت الحكم المتعلق بالتظلم من قرار لجنة تنظيم الصيد في حال رفض القيد في السجل، سواء قيد الصياد أو قيد قارب الصيد. والمادة 47 التي تضمنت الحكم بالحصول على شهادة المنشأ اللازمة للتصدير.

ووفق المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار ارتأت الحكومة اقتراح هذا القانون نظراً لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية.

وجاء مشروع القانون ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية، أو ارتكاب أية أفعال مخالفةٍ لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014، فإن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 قد صدرت بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2014 بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014 وقدرت بمبلغ 46 ملياراً و180 مليون درهم.

تويتر