«الموارد البشرية»: التعيين مرتبط بتوافر الشواغر والمخصصات المالية
عقود عمل موحدة لـ «الدوام الجزئي» في حكومة دبي
أفادت مديرة إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إيمان بن خاتم، بأن التعيين بنظام الدوام الجزئي في حكومة دبي، المزمع تطبيقه تدريجياً، يحتوي على حزمة من الاشتراطات المتعلقة بالتعيين، إذ إن التعيين سيتم بموجب عقد عمل موحد تُحدد فيه الأحكام والشروط المتبادلة بين الطرفين، ويمكن الاسترشاد في هذا الشأن بالنموذج الذي ستعده دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
|
الحد الأقصى لساعات الدوام أكدت مديرة إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إيمان بن خاتم، أنه «يجوز تعيين أكثر من موظف على الوظيفة ذاتها المخصصة للدوام الجزئي، بشرط عدم تجاوز المخصصات المالية المحددة لتلك الوظيفة في موازنة الدائرة، كما يجوز للموظف، المعين في الدائرة بدوام جزئي، العمل لدى دائرة أخرى، شريطة حصوله على موافقة خطية مسبقة من الدائرة التي يعمل لديها». ولفتت إلى أن السلطة المختصة بالتعيين بالنسبة للفئة الخامسة، تكون من اختصاص المدير العام، وبالنسبة للفئة الرابعة فما دون، تكون من اختصاص المدير العام أو من يفوضه بناء على توصية من إدارة الموارد البشرية في الدائرة، مضيفة أن الحد الأقصى لساعات الدوام الجزئي ستكون 28 ساعة أسبوعياً، والحد الأدنى لها سيكون 14 ساعة في الأسبوع، بما يعادل أربعة أيام عمل على هيئة حد أقصى، ويومين في الأسبوع حداً أدنى للدوام، فيما لا يجوز أن تزيد ساعات العمل بدوام جزئي على سبع ساعات في اليوم. مكافآت ومزايا أفادت مديرة إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إيمان بن خاتم، بأن الموظف بدوام جزئي لا يستحق أي علاوات أو بدلات بخلاف استحقاق راتبه الشهري، ما لم ينص التشريع المنظم لأي علاوة أو بدل يستحدث لاحقاً على استحقاق الموظف الذي يعين بدوام جزئي لذلك البدل أو العلاوة، ولا يمنع ذلك من استحقاق الموظف بدوام جزئي مكافآت الأداء في حال توافر شروط استحقاقها. وأضافت أن الموظف بدوام جزئي لا يتمتع بمزايا التأمين الصحي الذي توفره الحكومة لموظفيها، وذلك استناداً إلى أحكام القرار رقم (16) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي. وأكدت أن نظام الدوام الجزئي يعد بمثابة صيغة تعاقدية مرنة، ولا يختلف في بعض أحكامه وشروطه عن التوظيف بدوام كامل، من حيث عدد أيام وساعات العمل، إذ يعمل الموظف بموجب العقد أيام وساعات عمل أقل، ويترتب على ذلك بعض الاختلافات في المخصصات المالية والمزايا. |
وكانت مديرة دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، أمل بن عدي، أبلغت «الإمارات اليوم»، أول من أمس، بأن «الإمارة ستعمم قريباً على دوائر حكومة دبي كافة، مشروع دوام يتيح للمواطنين العمل بنظام دوام جزئي (بارت تايم) في الدوائر المختلفة، في خطوة تستهدف تشجيع وتحفيز المواطنين على الانخراط في سوق العمل، لاسيما المواطنات اللاتي تركن وظائفهن بسبب ضغوط والتزامات أسرية، على أن يبدأ تطبيقه تدريجياً خلال الفترة المقبلة، ليكون التطبيق الكلي بحلول العام 2016».
وشرحت بن خاتم لـ«الإمارات اليوم» بعض التفاصيل المتعلقة بالعمل بنظام الدوام الجزئي في الإمارة، الذي أعلنت عنه الحكومة بهدف تشجيع وتحفيز المواطنين على الانخراط في سوق العمل، موضحة أن الموظف بدوام جزئي لا يستحق بدل تذاكر سفر سنوية، بينما يستحق في المقابل بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية المتراكمة وفق آخر راتب أساسي تقاضاه بشرط ألا يزيد هذا الرصيد المتراكم على استحقاق سنتين.
وأكدت أن أبرز الاشتراطات تتمثل في أن تتوافر وظائف حكومية يمكن شغلها عبر الدوام الجزئي، فضلاً عن توافر مخصصات مالية لتلك الوظائف، وكذا تلبية الموظف الجديد للشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.
ولفتت بن خاتم إلى أن السلطة المختصة بالتعيين، في ما يتعلق بالفئة الخامسة، ستكون من اختصاص مدير عام الدائرة، بينما بالنسبة للفئة الرابعة فما دون يكون التعيين من اختصاص المدير العام أو من يفوضه بناء على توصية من إدارة الموارد البشرية في الدائرة.
وأشارت إلى أن الموظف بدوام جزئي يستحق جزءاً من الراتب الإجمالي للوظيفة التي يتم تعيينه فيها، ويحتسب ذلك بقسمة إجمالي راتب الوظيفة التي يشغلها على عدد ساعات العمل الرسمية مضروباً في ساعات العمل الفعلية التي يعملها الموظف بدوام جزئي خلال الشهر.
وشرحت الفارق بين العمل في حكومة دبي بدوام كامل ودوام جزئي قائلة إن التعيين بدوام جزئي تعيين دائم شأنه في ذلك شأن الدوام الكامل، إلا أن الفرق الجوهري بينهما يتمثل في اختلاف أيام وساعات العمل، وما يترتب على ذلك من تباين في المخصصات والمزايا المالية، وآليات احتسابها، إلى جانب محدودية الوظائف التي يمكن شغلها عبر صيغة الدوام الجزئي.
وتابعت بن خاتم أنه يجوز بقرار من مدير عام الدائرة، بناء على طلب خطي من الموظف، تحويله من دوام جزئي إلى دوام كامل، أو العكس، مع ضرورة توافر حزمة من الشروط على غرار أن يتناسب هذا التحويل مع مقتضيات مصلحة العمل واحتياجاته في الدائرة، وخطط الموارد البشرية لديها، وتوافر المخصصات المالية اللازمة في موازنة الدائرة بدرجة وفئة الوظيفة نفسيهما المراد تحويل الموظف إليها، وألا تقل مدة خدمة الموظف في الدائرة عن سنة واحدة متصلة، مع مراعاة أنه يجوز للمدير العام تقليص هذه المدة بالنسبة للموظف المواطن فقط في الحالات التي تستوجب ذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news