إنشاء «هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية» في القيادة العامة للقوات المسلحة

رئيس الدولة يُصدر قانوناً اتحادياً بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأكيداً على ما ورد في المادة 43 من دستور دولة الإمارات، التي تنص على أن «الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون».

وجاء إصدار القانون بأهداف تؤكد غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن، وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة لديننا الحنيف، والتنشئة الوطنية السليمة لمختلف الأجيال، وتعزيز المقومات الشخصية القيادية، من مختلف الركائز، كالقوة البدنية، والاعتماد على الذات، وتحمل المسؤولية، والانضباط، واحترام القانون، وتقدير قيمة الوقت، فالخدمة الوطنية ستعمل على ترسيخها وتطويرها وفق أسس علمية وتدريبات عملية.

ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد أقرّ إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القيادة العامة للقوات المسلحة، لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية، التي تعدّ فرضاً على كل مواطن من الذكور، شريطة أن يكون قد بلغ الـ18 عاماً من عمره، ولم يتجاوز الـ30 عاماً من تاريخ صدور القانون، وأن يكون لائقاً طبياً، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختيارياً، وبموافقة ولي الأمر، وذلك وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.

• الخدمة الوطنية واجبة على كل مواطن لائق طبياً، بلغ الـ18 عاماً من عمره، ولم يتجاوز الـ30 عاماً من تاريخ صدور القانون.

• مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتان للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى.

• التحاق الإناث بالخدمة اختياري، بعد موافقة ولي الأمر، وتبلغ مدة الخدمة الوطنية لهن تسعة أشهر، بغض النظر عن المستوى الدراسي.


«الخدمة البديلة»

تستهدف من لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، وهي تتضمن أعمالا إدارية، أو مدنية، أو فنية، تتناسب مع إمكاناتهم، وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية. ويمكن الإعفاء منها كليا، في حال عدم ثبوت اللياقة الطبية.

وأكد القانون أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتين، للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، ولمدة تسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، فأعلى.

وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر، بغض النظر عن المستوى الدراسي.

ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبموجب القانون، تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، وغيرها، التي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى، حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية، وتمارين عسكرية، ومحاضرات وطنية وأمنية.

أما الخدمة البديلة، فيؤديها الذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، حيث يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكاناته، وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية. ويمكن إعفاؤه منها كلياً في حال عدم ثبوت لياقته الطبية.

ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية، أو المبيت في المعسكر، أو استخدام الأسلحة.

وبحسب القانون الاتحادي رقم 6، يجب أن تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية، والمحلية، والقطاع الخاص، بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها، ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق. ويتوجب عليها الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته، أو بعمله، أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية، أو مدة الاستدعاء.

ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى، أو عملهما، بصفة مؤقتة خلال تلك المدة، ويؤدى لكل من المجندين طوال مدتهم في الخدمة الوطنية أو مدة استدعائهم ما يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً، وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة، وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة، أو المعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة، أو العمل.

وأما المجندون والمستدعون من أصحاب المهن الحرّة، أو أصحاب المشروعات الفردية، فسيؤدى لهم طبقاً للقانون مكافآت مالية شهرية، تحدد بمرسوم اتحادي.

ونصّ القانون على أن تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريباً أساسياً لديها، على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على عدد من الجهات، متضمنة القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، وغيرها، وفقاً للقدرة الاستيعابية للقوات المسلحة، وطبقاً للقواعد التي تضعها القيادة العامة، بالتنسيق مع تلك الجهات، من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وتؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة، أو ما يعادلها في الخارج، إلى حين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله.

وستحدد القيادة العامة، بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية، كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين، وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة، أو التدريب، حتى حصولهم على المؤهل، أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى المذكور لقبول المجندين.

كما ستؤجل للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات المذكورة إلى سنوات لاحقة، طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان، أو من يفوضه في هذا الشأن، ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية حتى لو تجاوزوا السنّ المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، بشرط ألا يتجاوز العمر الـ40 سنة.

ومن جانب آخر، ذكر القانون الاتحادي شروط الإعفاء، التي نصت على أن «من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية، أو الابن الوحيد لأبيه أو لأمه، أو كليهما، مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة في الدولة، يُعفى نهائياً من الخدمة الوطنية والاحتياطية».

تويتر