المرشد العمالي

خميس الصريدي

عملت أنا وزملاء في شركة تأمين على كفالة الأهل في تسويق البطاقات بنظام العمولة، وبعد سبعة أشهر أنهت الشركة خدماتنا، عندما طالبناها باستخراج تصاريح عمل رسمية لنا، فما السبيل القانوني لاسترداد مستحقاتنا، وهل سنتعرض لعقوبة الحرمان من العمل باعتبارنا مخالفين؟ بسمة عاصم

■ الرد

وضع المشرّع قواعد بشأن مزاولة العمل لغير المواطنين في الدولة، يتوجب عدم مخالفتها من قبل العمال وأصحاب العمل، ويفهم من السؤال أن العامل عمل لدى إحدى شركات التأمين ما يقرب من سبعة أشهر دون تصريح عمل، وهذا يعد مخالفة لقانون العمل، الذي ينص على عدم جواز استخدام غير المواطنين، إلا بعد الحصول على رخصة عمل.

كما نصّت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 707 لسنة 2006، على عدم جواز ممارسة العمل داخل الدولة لغير المواطنين، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة، ولا يحق للموظف أو الشركة المشغلة كلاهما أن يتذرعا بالجهل بأحكام القانون، فالجهل بأحكام القانون ليس عذراً، أما بشأن سؤال القارئ عن مستحقاته عن الفترة التي يدعي عمله فيها، فله أن يقيد شكوى لدى مكتب/قسم علاقات العمل (حسب الاختصاص المكاني) بحق الشركة، وسيتم استدعاء ممثل الشركة للنظر في الشكوى، فإن أنكرت وجود العلاقة تحال إلى المحكمة العمالية المختصة.

أما بشأن سؤال القارئ حول توقيع الوزارة عقوبة الإلغاء بالحرمان للعامل ولزملائه فهو لا ينطبق عليهم، لأنهم من الأساس لم يتم استخراج تصاريح عمل لهم، وفي حال ثبت تشغيل الموظف، فستغرم الشركة 20 ألف درهم عن كل موظف استخدمته دون تصريح.

أما بشأن العامل فقد يتخذ ضده إجراء إداري مستقبلاً، إذا تقدم بطلب تصريح عمل، لو ثبت من الحكم العمالي أنه عمل لدى الشركة دون ترخيص معتمد من الوزارة، حيث أعطى القانون الصلاحية للوزارة لرفض إصدار تصريح للعامل غير المواطن.

مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل في أبوظبي

تويتر