«الوطني»: استحداث نص قانوني يجرّم الغشّ في الخدمات

مفهوم غش الخدمة أُدرج حديثاً على مفاهيم الغش التقليدية. أرشيفية

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، من مناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري في أسواق الدولة، فيما استحدثت نصاً قانونياً يجرّم مزودي الخدمات، الذين يغشون، بصورة تجنب الاقتصاد الوطني خسائر مالية، حسب إفادة مقرر اللجنة، علي عيسى النعيمي. وقال النعيمي لـ«الإمارات اليوم» إن «اللجنة استحدثت مادة في القانون تتعلق بالغش في الخدمات المقدمة عبر مزودي الخدمة للمستهلكين، إذ يعاقب مزودو الخدمات الذين لا يلتزمون مع المستهلكين، فيما تتيح المادة للمستهلك الحق في التقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المختلفة، وإلى القضاء للحصول على تعويض عند تعرضه للضرر».

وأضاف أن «عقوبات الغش في الخدمة تراوح بين الحبس عامين وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف درهم، وسيتم تركها لتقدير قاضي الموضوع في المحكمة، وإذا تعرض المستهلك إلى خسائر جسيمة نتيجة حصوله على تلك الخدمة، فباستطاعته المطالبة بتعويض جابر للضرر أمام المحاكم المختلفة».

واعتبر أن «مفهوم غش الخدمة أُدرج حديثاً على مفاهيم الغش التقليدية المتعارف عليها، نظراً لما تتمتع به الدولة من سمعة طيبة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».

وانتهت اللجنة البرلمانية، أمس، من مناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، وأكدت أن ظاهرة الغش تعتبر من أكثر الظواهر التي تهدد استقرار الأسواق.

تويتر