المرشد العمالي

أعمل لدى إحدى الشركات، ومضى على عملي عامين ونصف العام، وأود الانتقال للعمل لدى شركة أخرى.

سؤالي: هل يحق لي الانتقال بشكل فوري، كوني أكملت عامين في الشركة، أم أن هناك متطلبات قانونية يجب عليّ استيفاؤها لإتمام عملية الانتقال؟

أفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، لـ«الإمارات اليوم» مجيباً عن السؤال، أن «الوزارة ترتكز على العلاقة التعاقدية وتحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل، بما يضمن حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل وتلبية احتياجاتهم من العمالة الموجودة في سوق العمل، فيما طبقت منذ مطلع عام 2011 سياسية جديدة لانتقال العامل من صاحب عمل الى آخر».

وأضاف أنه «تمنح الوزارة تصريح عمل جديداً للعامل بعد انتهاء عمله مع صاحب العمل للانتقال إلى منشأة أخرى دون التقيد بمضي مدة الستة أشهر من تاريخ إلغاء بطاقة العمل، وذلك في ظل توافر شرطين، أولهما انتهاء العلاقة مع صاحب العمل بالاتفاق، وثانيهما أن يكون العامل أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل».

وتابع أنه «أمام حالة العامل المعروضة، فإن إجراءات الانتقال إلى منشأة أخرى تعتمد أساساً على نوع عقد العمل المبرم، فإذا كان محدد المدة، وجب على العامل الاستمرار حتى انقضاء المدة، إلا إذا توافق الطرفان على انتهاء العلاقة بينهما قبل انتهاء مدة العقد المحدد، فإنه يحق للعامل الانتقال إلى منشأة أخرى، خصوصاً أنه أكمل مدة العامين لدى صاحب عمله الحالي».

وزاد أنه «في حال كان عقد العمل بين العامل السائل وصاحب العمل غير محدد المدة، فيمكن للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر، بعد أن يخطره برغبته في الاستقالة  منح صاحب العمل فترة الإنذار المتفق عليها بينهما بموجب العقد، والتي لا تقل عن شهر وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وهو ما يفرض على العامل الاستمرار في عمله خلال هذه الفترة، إلا إذا رغب صاحب العمل في إعفائه من تلك الفترة، وتالياً يحق للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر».
 

تويتر