«العمل» تصدر قراراً بحظر العمل وقت الظهيرة

تبدأ وزارة العمل اعتباراً من ‬15 يونيو المقبل حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من ‬30:‬12 ظهراً حتى الثالثة بعد الظهر وذلك حتى ‬15 سبتمبر المقبل. جاء ذلك في قرار وزاري أصدره، أمس، وزير العمل، صقر غباش، في شأن تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف، وهو القرار الذي تطبقه الوزارة للعام التاسع على التوالي.

وألزم القرار أصحاب العمل الذين يشغلون العمال أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.

وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما بثماني ساعات، وعند قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ‬24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً اضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً، حسب أحكام القانون الاتحادي رقم ‬8 لسنة ‬1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.

وألزم قرار وزير العمل أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية، طبقاً لأحكام هذا القرار، على أن يكون باللغة العربية حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل.

كما ألزم أصحاب الأعمال بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وجاء في القرار أنه على العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الاخطار، وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات، واستثنى قرار وزير العمل الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الارواء، مثل الاملاح والليمون، وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة إلى توفير الاسعافات الأولية في موقع العمل. كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الاصطناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.

ونص قرار وزير العمل على معاقبة كل منشأة تخالف أحكام القرار بغرامة مالية مقدارها ‬15 الف درهم، وذلك في كل حالة ضبط، وفي حال مخالفة المنشآت لأحكام هذا القرار يرفع قطاع التفتيش الى وزير العمل مذكرة تتضمن بياناً بالمخالفة وعدد العمال الذين تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة، للنظر في إعادة تصنيف المنشأة على ضوء مدى إخلال المخالفة بمعايير التصنيف المتبعة في نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل. وبموجب القرار فإن صاحب العمل يكون مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه، ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف.

تويتر