« النقض »: إخلاء العامل سكن الشركة مشروط بتسلمه مستحقاته

المحكمة دعت إلى تسليم المستحقات كاملة للعامل. الإمارات اليوم

قبلت محكمة النقض أخيراً طعناً تقدم به عامل في إحدى شركات القطاع الخاص في أبوظبي، ضد حكم ابتدائي بإلزامه بإخلاء السكن الذي توفره له الشركة ضمن الحوافز الوظيفية التي يكفلها له عقد العمل المبرم بين الطرفين. وقالت الشركة إنها التزمت بصحيح القانون، ولم تتقدم لإخلاء السكن الذي يشغله العامل إلا بعد توقيعه على ما يفيد بتسلمه كامل مستحقاته المالية، ومن بينها الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات، وغيرها من المستحقات.

وقالت المحكمة في أسباب قبولها الطعن، إن قانون العمل الاتحادي نص على أنه «في الحالات التي يوفر فيها صاحب العمل السكن للعامل، يلتزم العامل بإخلاء السكن في مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إنهاء خدماته، ولا يجوز تأخر العامل في الإخلاء لأي سبب، بشرط أن يؤدي له صاحب العمل نفقات عودته إلى بلاده، وكل ما ينصّ عليه عقد العمل، أو نظام المنشأة الداخلي، مثل نفقات سفر عائلته، ونفقات شحن أمتعته عائداً لبلاده، وكذلك مستحقات نهاية الخدمة، وأيّ مستحقات أخرى يلتزم بها صاحب العمل، طبقاً لعقد العمل أو نظام المنشأة أو القانون».

وكانت الشركة قد أقامت دعوى مستعجلة لطرد العامل من الشقة، بعدما أنهت خدماته لديها، وحولت جميع مستحقاته إلى حسابه في البنك، وسلمته شهادة عدم ممانعة لنقل كفالته، والحصول على تعهده بإخلاء الشقة في الوقت ذاته. وحكمت محكمة أول درجة في مادة مستعجلة بطرد العامل من الشقة، وتسليمها للشركة، واستأنف العامل الحكم أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الأخيرة أيدت الحكم، ما حدا به للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لتطبيق المادة 131 مكرر من قانون العمل، التي تحدد الشروط على صاحب العمل لاسترداد السكن المخصص للعامل، وهي المستحقات القانونية كافة. وفي حال وجود منازعة بين الطرفين، تقوم الدائرة المختصة في وزارة العمل بتحديد هذه المستحقات على وجه السرعة، وتبدأ الـ30 يوماً المقررة لإخلاء السكن، بعد إيداع هذه المستحقات خزانة وزارة العمل.

وبما أن أوراق القضية قد خلت مما يفيد حدوث ذلك، فإن الحكم بالطرد يمثل امتهاناً لحقوق العامل، ما يستحق النقض.

واعتبرت محكمة النقض أن نزاع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار إليها يوجب على دائرة العمل المختصة تحديد هذه المستحقات بصفة مستعجلة خلال أسبوع، ويبدأ سريان مدة الـ30 يوماً اعتباراً من تاريخ قيام صاحب العمل بإيداع النفقات والمستحقات لدى خزانة وزارة العمل بصفة أمانة. وهنا يتوجب على العامل إخلاء السكن، أو تدخل دائرة العمل والسلطات المختصة في الإمارة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للإخلاء، على ألا تخلّ أحكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة أمام المحكمة المختصة. وأضافت محكمة النقض أن الشركة لم تقم بهذه الإجراءات، وحولت مستحقات العامل عن التسوية النهائية إلى حسابه لدى البنك، على الرغم من عدم توقيعه على هذه التسوية.

وبما أن العامل لايزال ينازع في قيمة مستحقاته أمام المحكمة، فإن دعوى الشركة لطرده تعتبر سابقة لأوانها، وغير مقبولة.

تويتر