إلغاء بطاقات العمال المهرة حال خفض رواتبهم

«العمل» أكدت أن تغيير الراتب يعد إخلالاً بشروط منح التصريح للعمالة الماهرة. الإمارات اليوم

قرّرت وزارة العمل إلغاء بطاقات العمل الخاصة بالعمال الذين ينتمون إلى المستويات المهارية الثلاثة، حال خفض المنشآت التي انتقلوا إلى العمل فيها، طبقاً لإجراءات انتقال العمالة المعلن عنها أخيراً، رواتبهم بعد استخراج تصاريح العمل.

وكشف دليل إجراءات استخراج تصريح انتقال العمالة من منشأة لأخرى، داخل الدولة، أن تغيير الراتب يعد إخلالاً بشروط منح التصريح بالنسبة للعمالة الماهرة، إذ يشترط لانتقالها بمستوياتها الثلاثة من منشأة لأخرى، قبل إتمام مدة عامين لدى صاحب العمل، أن تكون المهنة المنتقل إليها العامل في أحد المستويات المهارية، على أن يكون الراتب الذي سيحصل عليه 5000 درهم، إذا كانت المهنة في المستوى الثالث، و7000 درهم للمستوى الثاني، و12 ألف درهم لمهن المستوى الأول، وتحسبت الوزارة للتلاعب الذي قد يلجأ إليه بعض أصحاب العمل، عن طريق تسجيل رواتب وهمية لاستيفاء شروط انتقال العمال، ثم تغيير هذه الرواتب فيما بعد.

فيما حدّد دليل الإجراءات مجموعة من الشروط العامة لانتقال العمال داخل الدولة من منشأة لأخرى، من بينها ألا يوجد من بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون، من طالبي العمل، من يشغل المهنة المطلوبة، وأن يكون سجل العامل في الوزارة خالياً من أية مخالفات للقانون، وألا يقل مدة سريان جواز العامل المطلوب عن ستة أشهر، على ألا يقل سنه عن 18 عاماً، وأن تكون المهنة التي سيعمل بها لدى صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشأة المصرح به من قبل وزارة العمل، كما يتعين أن تكون رخصة المنشأة المقدمة للطلب سارية المفعول، ولا توجد عليها أية مخالفات، وكذا أن يكون لدى المخول بالتوقيع بطاقة توقيع إلكتروني.

كما حدد دليل الإجراءات شروطاً خاصة بانتهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من بينها انتهاء هذه العلاقة بالاتفاق، إلغاء تصريح أو بطاقة العمل، وأن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، ويستثنى من مدة السنتين، إذا كان العامل المطلوب استقدامه سيعمل في منشأة يملكها أو يشارك بها صاحب العمل السابق، أو أن تكون مهنة العامل المطلوب استقدامه ضمن المستويات المهارية (1-2-3)، ووفقاً للرواتب التي تحددها لكل مستوى مهاري على حدة، واشترطت الوزارة على المنشأة المنتقل إليها العامل الالتزام بدفع الرواتب الشهرية المسجلة من خلال نظام حماية الأجور، ولا يحق للمنشأة تخفيض الراتب للعامل المستثنى بهذا الشرط.

وأضاف أنه في حال عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يتم وقفها، أي عدم منحها أية تصاريح للعمال لمخالفتها شروط منح التصريح.

وحددت الوزارة 60 يوماً مدة صلاحية للتصريح، يمكن تمديدها ست مرات، وفقاً لشروط عدة، من بينها أن يتم سداد رسوم الموافقة، والضمان المصرفي خلال مدة الصلاحية المقررة، وسداد رسوم 500 درهم عن كل 10 أيام، تحسب من تاريخ انتهاء الصلاحية أو التمديد، وفي حال عدم سداد الرسوم والضمان البنكي خلال 60 يوماً، يلغي نظام الحاسب الآلي في الوزارة التصريح.

تويتر