توافق الراتب مع المستوى المهاري شرط لانتقال العمال قبل مرور عامين

مستثمر يطلب تصريحاً بالعمل لدى الغير

إجراءات انتقال العمالة تتضمن شروطاً محددة. من المصدر

رفضت وزارة العمل، أمس، خلال استقبالها مراجعي «اليوم المفتوح»، طلباً للحصول على تصريح عمل لدى منشأة خاصة، تقدم به مستثمر من جنسية دولة عربية.

وقالت إن إجراءات الوزارة لا تسمح للمستثمرين بالعمل في أي منشأة أخرى، سواء بأجر أو من دون أجر، بينما يمكن السماح للعامل الذي يحمل بطاقة عمل غير منتهية أن يكون شريكاً أو مستثمراً في منشأة أخرى.

كما رفضت الوزارة إصدار تصريح عمل جديد لمهندس في إحدى شركات المقاولات والإنشاءات في أبوظبي، بعد إنهاء خدماته من الشركة، لانتهاء العمل في المشروع الذي يعمل فيه.

وقالت اللجنة إن الضوابط التي حددتها إجراءات انتقال العمالة التي أعلن عنها قبل نحو شهر، تتضمن ضوابط ومعايير محددة لانتقال العامل، في حال لم يكمل مدة عامين لدى صاحب العمل، من بينها أن يكون الراتب الذي سيحصل عليه في الشركة التي يعتزم الانتقال إليها مستوفياً الشروط.

وفي الحال الموجودة، فإن مهنة المهندس تنتمي إلى المستوى المهاري الأول، من المستويات المهارية الثلاثة المعلن عنها، وبالتالي يجب ألا يقل الراتب الذي سيحصل عليه في المنشأة الجديدة عن 12 ألف درهم ليسمح له بالانتقال، وهو ما لم يتحقق في هذه الحال.

أما في الحالين الأخريين، فيجب ألا يقلّ الراتب عن 7000 درهم، للمستوى المهاري الثاني، وألا يقلّ عن 5000 درهم المستوى الثالث، للموافقة على الانتقال.

وشهدت فعاليات «اليوم المفتوح» عدداً من حالات إلغاء العمال من جانب منشآت، لأسباب مختلفة، تتعلق بحجم العمل داخل بعض الشركات، إلا أن الوزارة رفضت التصريح بانتقال العمال الملغاة بطاقاتهم لعدم استيفائهم شرط توافق الراتب مع المستوى المهاري.

وأشارت لجنة «اليوم المفتوح» إلى أنه لا استثناء من الشروط التي أعلن عنها، والتي تتعلق بانتقال العمال، مؤكدة أن طلبات نقل الكفالة التي قدمت قبل دخول إجراءات انتقال العمالة الجديدة حيز التنفيذ، سيتم استكمالها وفقا للإجراءات القديمة، مع الالتزام بدفع الرسوم القديمة.

وأحالت اللجنة طلباً تقدمت به شركة تعمل في المجال البحري للدراسة، تطلب فيه استثناءها من شرط توفير السكن للذين يعملون معها في المشروعات التي تنفذ في البر، بعد رفض استخراج تصاريح عمل جديدة للشركة نظراً لوجود مشروعات تابعة لها يتم تنفيذها براً. وهو ما يستلزم توفير عدد كافٍ من السكن المطابق لاشتراطات وزارة العمل، بعد استثناء الشركة من شرط السكن للعمال الذين تفرض عليهم طبيعة عملهم الوجود المستمر في البحر.

وأحالت الوزارة إلى إدارة التفتيش العمالي طلباً من عامل لا ينتمي إلى أي من المستويات المهارية الثلاثة، يرغب في الانتقال إلى منشأة أخرى بداعي أن المنشأة التي يعمل فيها حالياً متوقفة عن العمل بسبب مشكلات مالية وإدارية.

وأشارت اللجنة إلى أن إدارة التفتيش العمالي ستقوم بناء على شكوى العامل بالتأكّد من وجود الشركة ووضعها المالي.

وفي حال تبين إغلاق الشركة أو إفلاسها، سيسمح للعامل بنقل إقامته إلى أي منشأة أخرى، باعتبار ان هذه الحال هي إحدى الحالات التي يتاح فيها له الانتقال إلى منشأة أخرى، على الرغم من عدم إتمام مدة عامين لدى المنشأة الأولى، وعدم توافر شروط المستوى المهاري، وتوافق الراتب مع المستوى المهاري.

تويتر