حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن الخدمة المدنية بالإمارة

منح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 1 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2001، بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته، يمنح بموجبه الموظفة أجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً.

ونص القانون على أن يحل النص التالي بدلاً عن نص المادة 68 من القانون رقم 5 لسنة 2001 :

1 ـ تمنح الموظفة أجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً، ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناء على تقرير طبي معتمد من الطبيب المختص.

2 ـ تمنح الموظفة بعد أجازة الوضع فترة متصلة للرضاعة لمدة سنة في بداية أو نهاية الدوام وذلك وفقا لما يلي:

أـ فترة ساعتين يومياً للشهور الستة الأولى.

ب ـ فترة ساعة يومياً للشهور الستة الثانية.

3- يجوز الجمع بين أجازة الوضع السنوية والأجازة بدون راتب بحد أقصى 100 يوم من بداية أجازة الوضع.

4- يمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة اجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة 3 أيام عمل متصلة خلال الشهر الأول من ولادة طفله.

ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تويتر