تحديد مهام وصلاحيات "الشؤون الإسلامية" وقواعد عمل المؤسسات الخيرية في دبي

"الشؤون الإسلامية" ستتولى مراجعة المصاحف الشريفة والمطبوعات والكتب الدينية والتسجيلات والتصريح بتداولها. الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والذي تضمن تحديد مهام وصلاحيات الدائرة والأنشطة الدينية والخيرية الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي وقواعد عمل المؤسسات الخيرية في إمارة دبي، وكذلك تحديد مصادر الموارد المالية الخاصة بالدائرة.

وقد فصل القانون مهام دائرة الشؤون الإسلامية واختصاصاتها حيث أوكل  القانون للدائرة مهمة رسم السياسة العامة، فيما يخص الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي وكذلك مهمة نشر المعرفة والثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني في المجتمع، بالإضافة إلى مراجعة المصاحف الشريفة والمطبوعات والكتب الدينية والتسجيلات والتصريح بتداولها والإشراف على طبعها وتوزيعها في الإمارة.

كما تتضمن صلاحيات واختصاصات الدائرة، وفقا لما نص عليه القانون، إنشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم وإدارتها والإشراف عليها والعناية بالمساجد لتؤدي دورها على الوجه الأكمل والإشراف عليها وإدارتها، وكذلك الإشراف على تشييد المساجد التي يرغب الأفراد في إقامتها، وتولي نظارة المساجد المقامة من قبل الأفراد على أرض موقوفة أو غير موقوفة وإدارتها.

وتتولى الدائرة، وفقا لنص القانون، ترخيص الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والإشراف عليها إداريا وماليا وثقافيا، واعتماد البرامج الخاصة بها  وكذلك ترخيص مراكز البحوث والدراسات الإسلامية والإشراف عليها.

وتضم اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية تنظيم شؤون الفتوى الشرعية والإشراف عليها وإصدارها ومنح تصاريح العمل للواعظين والخطباء والأئمة والمدرسين والمؤذنين والإشراف على البرامج الدينية التي تنشر وتبث عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والعمل على حفظ التراث الإسلامي وإحيائه ونشره وإبراز محاسن الإسلام دين الإنسانية الصالح لكل زمان ومكان وإعداد وتشجيع الإصدارات التي تعنى برسالة الإسلام والتبصير بعقيدته السليمة، واستغلال جميع وسائل الإعلام في سبيل ذلك إضافة إلى تفعيل الأعمال التي تخدم قضايا المسلمين.

وتتضمن صلاحيات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بنص القانون تنظيم شؤون الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، إلى جانب التوعية بفريضة الزكاة ودورها في الحياة وحث المسلمين على أدائها، كذلك قبول أموال الزكاة النقدية والعينية وصرفها في وجوهها المقررة شرعا والإشراف على جمع التبرعات والصدقات وصرفها في وجهها المقررة شرعا وإصدار التصاريح اللازمة لذلك إضافة إلى قيام الدائرة بإعداد التقويم الهجري والميلادي والتصريح بطباعته، وأيضا إقامة الندوات والمؤتمرات والاحتفالات والمعارض والمسابقات الدينية وترخيصها والإشراف عليها.

وحدد القانون مهام وصلاحيات مدير عام الدائرة والذي يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي حيث لخص القانون تلك المهام في رسم السياسة العامة وإعداد الخطط الاستراتيجية للدائرة والإشراف على تنفيذها، وكذلك الإشراف على تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالدائرة وموظفيها وإعداد الهيكل التنظيمي للدائرة ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده، وإصدار اللوائح الداخلية المنظمة للعمل في الدائرة ومتابعة موظفيها بما يكفل حسن أدائهم لأعمالهم.

وتتضمن مهام مدير عام الدائرة أيضا الإشراف على إنفاق الأموال وفقا للاعتمادات المقررة في الميزانية وإبرام العقود والاتفاقيات والمذكرات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للدائرة ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما علاوة على تمثيل الدائرة أمام الغير.

ونص القانون أيضا على أن يصدر المدير العام للدائرة في كل عام قرارا بتشكيل بعثة الحج الرسمية للحكومة.

العمل الخيري

وفي خصوص أنشطة العمل الخيري، نص القانون على أن تخضع الأنشطة الدينية والخيرية لإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري التي تتولى أيضا الإشراف على جمع التبرعات النقدية والعينية للتصرف بها في أوجه المساعدات الإنسانية وكفالة الأيتام وبناء المساجد وأية أوجه أخرى للمساعدة،  بالإضافة إلى الإشراف على حملات الإغاثة والفعاليات الخيرية والبرامج والمشاريع التي تقيمها الجمعيات الخيرية سواء داخل الدولة أو خارجها.

وحظر القانون جمع التبرعات أو السماح بجمعها في إمارة دبي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، كما حظر على أي شخص أو مجموعة من الأشخاص ممارسة أي نشاط من أنشطة الجمعيات الخيرية في دبي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وذلك بما يتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وتضمن القانون تعريفا للجمعيات الخيرية التي يسري عليها نصوصه وأحكامه وذكر أنها أية مؤسسة فردية أو جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة  تؤلف من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين  تعنى بالشؤون الدينية أو الخيرية وتمارس نشاطها في إمارة دبي،  ويشمل ذلك المؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية المؤسسة أو التي يتم تأسيسها بموجب قانون أو مرسوم،  كما عرف المؤسسات الإسلامية بأنها أية جهة تعنى بنشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني في دبي  وتمارس نشاطها في الإمارة سواء بشكل دائم أو مؤقت.

وفي شأن التصرف في الأموال نص القانون على أن يكون للدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أية أموال يتم جمعها عن طريق التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له  بما في ذلك تحديد كيفية التصرف فيها والجهة التي تؤول إليها.

الأنشطة الدينية والفتوى

وفيما يتعلق بالأنشطة الدينية أوجب القانون رعاية المساجد والمحافظة عليها وعدم المساس بها وحظر القيام ببعض الأنشطة فيها إلا بموافقة مسبقة من الدائرة وبما يتفق مع اللوائح والقرارات والأنظمة التي يصدرها المدير العام حيث تشمل تلك الأنشطة: إلقاء الدروس والخطب والمحاضرات والندوات والمسابقات وإقامة حلقات تحفيظ القرآن الكريم وإقامة الاحتفالات والمناسبات الدينية، كذلك التدخل في شؤون المسجد أو الأذان أو الإقامة أو الصلاة وتوزيع المصاحف الشريفة والكتب والنشرات أو الأقراص المدمجة أو التسجيلات الصوتية أو المرئية  وجمع التبرعات والمساعدات  وأية أنشطة أخرى تحددها الدائرة.

وحدد القانون أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري هي الجهة المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية في إمارة دبي  ولها التصريح للعلماء المختصين في العلوم الشرعية بالفتوى في العبادات والمعاملات والقضايا الخاصة دون العامة.

وأوضح القانون مصادر الموارد المالية الخاصة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ونص على أنها تتكون من الدعم المخصص للدائرة في الميزانية العامة للحكومة،  إضافة إلى الرسوم وبدل الخدمات المقدمة من قبل الدائرة والمعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي في دبي  كذلك المنح والهبات والتبرعات التي تتلقاها الدائرة ويقبلها المدير العام  وأية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.

وضمن المادة الخاصة باللوائح والقرارات والأنظمة  نص القانون على أن يصدر المجلس التنفيذي اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تنظيم ترخيص الجمعيات الخيرية  والمؤسسات الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم  والضوابط اللازمة لمنح تراخيصها وسحبها وطرق حلها وتصفيتها.

ويحل القانون رقم (2) لسنة 2011 محل القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن إنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وتعديلاته ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

تويتر