مشروع قانون لإعادة تنظيم عمل «الوطني للتأهيل»

مشروع القانون الجديد ينظر إلى المدمن بوصفه مريضاً. أرشيفية

كشف المستشار القانوني لوزارة شؤون الرئاسة، فاروق رضوان العربي، عن مشروع قانون لإعادة تنظيم مهام المركز الوطني للتأهيل، سيركز في بنوده على اعتبار المدمن مريضاً، وبحاجة إلى الرعاية الطبية والمتابعة المستمرة، كحكم المصاب بمرض مزمن. كما ستقنن بنود القانون الجانب العقابي، بحيث لا تصبح هدفاً رئيساً في التعامل مع المدمن.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه تم إعداد مشروع القانون بحيث يكون المركز هو المرجعية الاتحادية الرئيسة لعلاج مرضى الإدمان وتأهيلهم باستخدام أحدث وسائل العلاج والوقاية المعروفة عالمياً، مضيفاً أنه سيوكل إلى المركز مهمة التنسيق مع المراكز المماثلة والمتخصصة الإقليمية والدولية العاملة في مكافحة الإدمان وعلاجه.

وأضاف أن اختصاصات مشروع القانون ستمتد إلى متابعة تأهيل المرضى بعد الشفاء، وتأمين مجالات لعملهم من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، تمهيداً لإعادة دمجهم في المجتمع، مع تأمين الرعاية الطبية للحالات المحكوم عليها في قضايا الكحول والمخدرات.

وأفاد بأن القانون الجديد سيمنح صلاحيات لمركز التأهيل، كحق اقتراح التشريعات والسياسات في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، والعمل على إصدار هذه التشريعات عن طريق السلطات المختصة لتطبيقها على مستوى الدولة. وتابع العربي أن مشروع القانون يجيز للمركز منح التراخيص للمنشآت الطبية والعلاجية، بما يكفل ممارسة الاختصاصات المقررة، لافتاً إلى أن القانون يتوقع صدوره قريباً كخطوة بناءة في مجال مواجهة الإدمان.

وأكد أن القانون الاتحادي الخاص بمكافحة المخدرات والإدمان والمطبق حالياً يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة للحد من ظاهرة الإدمان، منها نصوص وقائية تهدف الى القضاء على عمليات زراعة وتصنيع وتوزيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ونصوص أخرى تهدف إلى تلافي نتائج الإدمان عن طريق تنظيم العلاج والتأهيل، ونصوص تنظم العقاب وسيلة أخيرة، مؤكداً أن العقاب ليس محور القانون، وأن هدفه هو زجر المخالف وردع بقية أفراد المجتمع.

وحول تداول المواد المخدرة ومؤثرات الإدمان في الصيدليات، أفاد بأن المواد من (24) إلى (29) من القانون الاتحادي تتضمن أحكاماً خاصة بالصيدليات، تحظر صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من دون وصفة طبية صادرة عن طبيب معالج مرخص له.

مضيفاً أنه يتعين على مدير الصيدلية أن يعد سجلاً خاصاً لقيد ما يرد إليه من المواد المبينة في القانون، على أن يحتفظ بالوصفات الطبية المدرج فيها تاريخ الصرف ورقم القيد في السجل.

تويتر