مشروع القانون حدد شروط العلاج الإلزامي

«صحية الوطني» تواصل مناقشة «الصحة النفسية»

اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع. من المصدر

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بُعد، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، بمشاركة ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقالت الشرهان إن اللجنة وممثلي الوزارة توافقوا على التعديلات التي ارتأتها اللجنة، وستواصل اللجنة اجتماعاتها مع ممثلي الحكومة لمناقشة جميع مواد مشروع القانون الذي يتكون من 58 مادة، ومن ثم سيتم إعداد التقرير النهائي بشأنه ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

وأوضحت أن مشروع القانون عرّف مفهوم الصحة النفسية بأنه «حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق أهدافه طبقاً لإمكانياته الشخصية، وأن يتعامل مع الضغوط الحياتية ويعمل وينتج ويسهم في المجتمع»، في حين حدد مشروع القانون مصطلح الاضطراب النفسي بأنه «اضطراب في التفكير أو المزاج أو السلوك أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى، بعضها أو كلها، على أن يؤدي ذلك إلى خلل في الوظائف الاجتماعية، أو الوظيفية، أو التعليمية، أو المعاناة النفسية للشخص».

وتصنف هذه الاضطرابات، وفق تصنيفات الطب النفسي المعترف بها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة. كما أن المريض النفسي هو شخص يعاني الاضطراب النفسي.

وأشارت الشرهان إلى أن مشروع القانون شدد على أنه لا يجوز تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويتوجب على المنشأة الصحية النفسية الاحتفاظ بسجل خاص لقيد المرضى النفسيين، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب إدراجها في السجل ومدة الاحتفاظ به.

وأفادت بأن مشروع القانون حدد شروط الدخول الإلزامي للعلاج في المنشأة النفسية، بحيث لا يجوز إجراء الدخول الإلزامي للمريض النفسي للمنشأة الصحية النفسية إلا بعد التحقق من وجود دلائل واضحة على إصابته باضطراب نفسي شديد، يمثل خطراً عليه أو على الآخرين، وأن يكون إدخاله لازماً لشفائه، أو لإيقاف تدهور حالته الصحية.

ويكون إدخال المريض النفسي إلزامياً للعلاج بقرار من طبيبين نفسيين، أحدهما في المنشأة الصحية النفسية، وتحدد مدة العلاج الإلزامي وفقاً لما تقتضيه الحالة الصحية للمريض النفسي، ويتم إنهاء الدخول الإلزامي للعلاج بقرار من الطبيب المعالج، ما لم يكن مودعاً بقرار من النيابة العامة أو بموجب حكم أو قرار من المحكمة المختصة.

وأوضحت أن المريض النفسي القاصر بحسب مشروع القانون يحاط بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الضمانات والضوابط بشأن الدخول الإلزامي للمريض النفسي القاصر.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سمية عبدالله السويدي (مقررة اللجنة)، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد العامري.

كما شارك من الوزارة كل من: الدكتور عبدالناصر بن سالم (خبير التشريعات الصحية)، والدكتورة آمنة تركي (مديرة مستشفى الأمل)، والدكتورة منى الكواري (مدير إدارة الرعاية التخصصية)، والدكتورة لبنى علي الشعالي (مدير إدارة سياسات الصحة العامة).

تويتر