«الصحة» تحدد شروط ترخيص منشآت ومزاولي «نقل الأعضاء البشرية»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن مواد اللائحة التنفيذية، بشأن قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حددت خلالها إجراءات وشروط الترخيص لمزاولي المهن الصحية، والمنشآت الصحية لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ووضع الضوابط الخاصة بالتبرع.


وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2020، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي الخاص بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، شرطين لترخيص المنشآت الصحية، التي ترغب في زراعة ونقل الأعضاء البشرية، تتمثل في الحصول على ترخيص من الجهة الصحية المختصة قبل البدء في ممارسة النشاط، وأن تتوفر فيها التجهيزات والمستلزمات والموارد البشرية والبنى التحتية الضرورية لممارسة هذا النشاط، بما يتناسب مع المجال الذي ترغب العمل فيه.


ووضعت اللائحة شروط وإجراءات لترخيص الأطباء، حيث يجب على الطبيب الذي يجري عملية نقل وزراعة الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية، أن يكون حاصلاً على ترخيص من الجهة المختصة، قبل القيام بالعملية، ويشترط لحصول الطبيب على هذه الرخصة أن يكون لديه كفاءة معترف بها من الجهة الصحية لقيام بعمليات نقل وزراعة الأعضاء وأجزاءها والأنسجة البشرية، وذلك على أساس خبرته، ونوعية الأعضاء أو الأنسجة التي تدخل ضمن نطاق عمله وممارسته.


وعلى الطبيب أن يوقع إقراراً يفيد باطلاعه على التشريع الساري في الدولة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والالتزام به، كذلك التقيد بأي شروط أو ضوابط أخرى تضعها الجهة الصحية.


ووضعت اللائحة شروطاً لتجديد ترخيص المنشأة الصحية المتخصصة في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، تتمثل في جاهزيتها، ورفع تقرير سنوي مفصل إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع يبين نتائج الزراعة في المنشأة الصحية، وفقاً للبيانات التي تحددها الوزارة على أن يكون من ضمنها حالة المرضى الذين تمت لهم عمليات زراعة الأعضاء أو الأنسجة البشرية، حالة العضو المزروع، نسبة المضاعفات من النقل والزراعة بالمقارنة مع المعايير العالمية والإجراءات التي تمت بشأنها، وأي شروط أخرى تحددها الجهات الصحية على أن يكون من ضمنها الحد الأدنى للعمليات التي سبق للمنشأة الصحية إجراؤها وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها.


وحددت اللائحة خمس ضوابط يجب توفرها لإجراء النقل التبادلي للأعضاء البشرية، تتمثل في «أن يتوفر مريضان بحاجة إلى زراعة عضو أو نسيج بشري ولا توجد صلة قرابة بينهما حتى الدرجة الرابعة، وأن يتوفر متبرع من جانب كل مريض على أن يكون قريباً له حتى الدرجة الرابعة، وأن يوافق كلا المتبرعين على التبرع بصفة تبادلية للمريض الآخر الذي تربطه به صله القرابة، وأن يقر الأطباء أنه يمكن من الناحية الطبية التبرع لفائدة المريضين بالتبادل، وتقديم تعهد وإقرار من كل واحد من المتبرعين بعدم المطالبة بأي تعويض بينهما بغض النظر عن نتيجة عملية الزراعة».

 


التبرع بعد الوفاة
أفادت اللائحة بأنه على الشخص الراغب في التبرع بأحد أعضائه أو أجزاء منها أو أنسجته بعد وفاته أن يثبت ذلك في بطاقة هويته وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لبطاقة الهوية، أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة، أو إثبات ذلك في وصية مكتوبة يشهد عليها إثنان من كاملي الأهلية، ويطبق ذات الحكم بالنسبة للشخص الذي لا يرغب في التبرع بأحد أعضائه أو أجزاء منها أو نسجته بما بعد وفاته، ويتم إثبات ذلك، وفي جميع الأحوال يجوز العدول عن الرغبة في التبرع أو عدم التبرع دون قيد أو شرط.
ويتم إنشاء سجل للأشخاص الراغبين في التبرع بعد الوفاة، في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك من خلال البيانات المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أو الموقع الالكتروني الذي تحدده الوزارة.
وحددت اللائحة التنفيذية، شروط ترخيص المنشآت الصحية الخاصة لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، شملت «الكلى، القلب، الرئة، الكبد، البنكرياس، والقرنية»، ووضعت ضوابط واشتراطات ملزمة يجب توفرها في المستشفى شملت»الطاقم الفني، التجهيزات الفنية، الأقسام الطبية المساندة، الأدوية".

تويتر