5 ضوابط لتحويل حالات «كورونا» إلى المنشآت الصحية في دبي

على المدير الطبي تنبيه المهنيين الصحيين بضرورة التقيد بدليل التعامل مع إصابات «كورونا». أرشيفية

وضعت هيئة الصحة في دبي، خمسة ضوابط إرشادية لتحويل حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى المنشآت الصحية.

وقالت الهيئة في تعميم موجه إلى جميع المنشآت الصحية في الإمارة، إن هذه الضوابط تأتي للحفاظ على الصحة العامة وحرصاً على سلامة الإجراءات المتبعة في التصدي للفيروس، وتقديم أفضل الخدمات الصحية المتعلقة بتقصي حالات الإصابة بالمرض والعمل على الحد من انتشاره.

ونصت الضوابط على أنه يتعين على المنشآت الصحية الخاصة الالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية المطلوبة عند تحويل الحالات المرضية، سواء المشتبه فيها أو المصابة بفيروس كورونا إلى المنشآت الصحية الأخرى، مع ضرورة التقيد بالأدلة الإرشادية الوطنية لإدارة حالات «كورونا» والمسار التوجيهي المحدث لإدارة الحالات المشتبه فيها الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأضافت أنه في حال الاشتباه بإصابة المريض بفيروس كورونا المستجد، يجب التقيد بإجراء الفحوص الطبية ذات الصلة المباشرة بتشخيص المرض حسب الأدلة والمعايير الإرشادية، وعدم استغلال حاجة المرضى وتحميلهم مصروفات إجراء فحوص لا تساعد في التشخيص. وأوضحت أنه حال قيام المنشأة بتحويل المرضى، يجب تحويلهم بشكل رسمي، بناءً على السياسات والإجراءات المتبعة لأقرب مستشفى في المجموعة نفسها أو لأي مستشفى خاص أو حكومي، في حال عدم توافر الأسرة اللازمة بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وبذل العناية على استقرار الحالة قبل النقل. وألزمت الهيئة الطبيب المعالج بالتواصل مع المستشفى المعني وأخذ الموافقة لاستقبال الحالة منه قبل النقل، وإرسال جميع التقارير اللازمة مع المريض المحول وتنبيه المرضى باتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ولا تجوز إحالة المرضى من عيادة خارجية إلى عيادة خارجية أخرى سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأكدت هيئة الصحة بدبي، أنه على المدير الطبي تنبيه المهنيين الصحيين كافة بضرورة التقيد بالمعايير والدليل الإرشادي الوطني للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس.

تويتر