"صحة دبي" تكشف عن سياسة جديدة لتحديد الوفاة الدماغية

كشفت هيئة الصحة في دبي عن سياسة جديدة لتحديد "الوفاة الدماغية" للمرضى في كافة المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، بهدف التأكد من تشخيص حالات الوفاة الدماغية وفقاً للمعايير العالمية، ودعم سياسة نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية على المستوى الوطني، واشترطت السياسة الجديدة تحديد الموت الدماغي من قبل ثلاثة أطباء مرخصون من الهيئة على الأقل.

وحددت الهيئة في سياستها المحدثة، التي صدرت أخيراً وحصلت " الإمارات اليوم " على نسخة منها، 11 شرطاً يجب توفرهم لتقييم الوفاة الدماغية لأحد المرضى، تتمثل في " أن يكون المريض في حالة غيبوبة عميقة إثر سبب معروف، وانقضاء 6 ساعات على الأقل منذ وقوع الحدث المؤدي إلى الغيبوبة، مع ضرورة ألا يكون المريض تحت تأثير أي مهدئات أو مضادات قلق أو أدوية مخدرة، وعدم ظهور أي نشاط حركي تلقائي لدى المريض، وأن يكون المريض ليس في حالة صدمة قلبية وعائية"

واشتملت الاشتراطات أيضاَ "أن تكون درجة حرارة المريض الأولية أكثر من 34 درجة مئوية، وأن يعتمد المريض على التهوية الميكانيكية دون أي تنفس تلقائي، فيما لا تشير الاختبارات البيوكيميائية إلى اضطرابات استقلابية أو غدية صماء، كما يجب على الطبيب المسؤول إبلاغ الولي أو الوصي على المريض عن تقييم حالته وعواقب تأكيد الوفاة الدماغية، ولا يشترط موافقتهم من أجل طلب التقييم المسبق، ويقوم الطبيب أو نائبه بطلب التقييم عن طريق ملء وتوقيع النموذج المعتمد".

ولفتت الهيئة إلى أن الغرض من السياسة المحدثة تحقيق التوافق بين رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، من أجل تحسين تشخيص حالات الوفاة الدماغية والإبلاغ عنها، ودعم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية على المستوى الوطني، والتأكد من أن تشخيص الوفاة الدماغية قد تم وفق المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى تسهيل تشخيص الوفاة الدماغية من قبل الأطباء المرخصين من قبل الهيئة ضمن التخصصات الطبية "الأمراض العصبية، جراحة الأعصاب، الباطنية، العناية المركزة، التخدير، وطب الأطفال والعناية المركزة الجراحية".

وخاطبت الهيئة كافة المنشآت الصحية المرخصة من قبلها في دبي، بضرورة الالتزام بالقوانين الاتحادية للدولة، وسياسة الهيئة المتعلقة بالوفاة الدماغية.

وبحسب الهيئة، تطبق السياسة الجديدة من وقت طلب الطبيب المعالج إجراء تقيين لوظائف الدماغ، حتى وقت إصدار إشعار الوفاة الدماغية، كما تم تحديد حد أدنى من الأطباء يمكنهم إجراء تقييم وظائف الدماغ، يتمثل في 6 أطباء من تخصصات مختلفة تشمل "اخصائي طب العناية المركزة" بالغون وأطفال "واخصائي طب الأمراض العصبية" بالغون وأطفال" واخصائي طب جراحة الأعصاب، واخصائي طب الأمراض الباطنية، واخصائي طب التخدير، واخصائي طب الأطفال".

وبحسب السياسة الجديدة، إذا كان عدد الأطباء المسموح لهم بتحديد الوفاة الدماغية أقل من 3، يجب الاستعانة بجهة خارجية داعمة، بعد توقيع كلا المستشفيين على مذكرة تفاهم، كما يشترط أن يكون لدى المستشفى المرشحة ما يكفي من الأطباء الحاصلين على الامتياز السريري، والمرخصين من قبل الهيئة أو أي جهة تنظيمية مختصة بالدولة.

وشددت الهيئة على ضرورة أن تخلو عملية الاستعانة بالجهة الخارجية من أي تضارب في المصالح قد يؤثر على تحديد الوفاة الدماغية، كما يجب على المستشفى توفير لجنة المرضى والوفيات مدعومة بصلاحيات موثقة، تحتفظ هذه اللجنة بسجل لأسماء الأطباء المشاركين في تقييم وتشخيص الموت الدماغي.

واشترطت السياسة الجديدة ضرورة إجراء تخطيط كهربائي للدماغ بعد التقييم الأول، إذا استلزم الأمر، وإجراء تخطيط ثان، وفي حال لم يكن اختبار المخطط قاطعاً أو لا يمكن إجراء اختبار توقف التنفس، في هذه الحالة يلزم إجراء أحد الاختبارات التأكيدية الأخرى، وفقاً للقرار الوزاري رقم " 550  " لعام 2017، بشأن معايير تشخيص الوفاة.

وشددت السياسة الجديدة على ضرورة تركيز الأطباء على إدارة حفظ الأعضاء خلال الفترة الحرجة لتشخيص الوفاة الدماغية إلى أن يتم مناقشة إمكانية التبرع بالأعضاء مع الوصي أو الولي للمريض، كذلك يجب على أطباء وحدة العناية المركزة الإبلاغ عن حالات الوفاة الدماغية إلى الفريق الوطني لزراعة الأعضاء خلال 24 ساعة من أجل تشجيع عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الدولة .

الوفاة الدماغية

عرفت السياسة الجديدة لهيئة الصحة في دبي الوفاة الدماغية، بأنها فقدان القدرة على الوعي الذي لا رجعة فيه، مقترناً بالخسارة التي لا رجعة فيها في جميع وظائف الدماغ وجذع الدماغ، بما في ذلك القدرة على التنفس، بالرغم من استمرار حفقان قلبه أو استمرار وظائف الحبل الشوكي.

وأوضحت الهيئة أنه بعد التوقيع على إخطار الوفاة الدماغية حسب الأصول يجب على الطبيب المسؤول أو من ينوب عنه إبلاغ الولي أو الوصي عن الوفاة وما يترتب على ذلك، وفي حال استوفى المتوفى معايير التبرع بالأعضاء كما هو محدد بالبروتوكول الوطني لزراعة الأعضاء، يجب إبلاغ منسق زراعة الأعضاء بالإجراءات اللازمة وفقاً لبرنامج الزراعة.

وفي حال كان المتوفي غير مستوف لمعايير التبرع أو في حال عدم موافقة الولي أو الوصي، يتم رفع أجهزة الإنعاش عن المريض، حسب القانون .

وأعطت السياسة الجديدة أسرة المتوفى مهلة 24 ساعة للرد على قرار التبرع بأعضاء متوفاها، في حال لم يكن غير مسجلاً في جهة منح الأعضاء، أو إعلان وفاته بعد انقضاء المهلة المحددة.

 

تويتر