في قرار بشأن رسوم «إسعاف دبي» أصدره حمدان بن محمد

المؤمَّن عليه لا يتحمل أي نسبة من «رسوم الإسعاف»

رسوم خدمات الإسعاف لا تطبق في الحالات الطارئة. الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (1) لسنة 2018، بشأن اعتماد رسوم بعض الخدمات المُقدّمة من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

خدمات الإسعاف دون مقابل حال كون متلقيها غير مؤمَّن عليه أو صلاحية تأمينه منتهية.

ونصّ القرار على أن تستوفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نظير تقديم الخدمات المُبيّنة في الجدولين المُلحقين بالقرار، الرسوم المُحدّدة إزاء كُلٍّ منها على أن يتم استيفاء الرسوم المُحدّدة في الجدول رقم (1)، المعني بخدمات الإسعاف في الحالات الطارئة، من شركة التأمين الصحي المُؤمّن لديها الشخص مُتلقّي الخدمة، بينما لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميله أي نسبة من هذه الرسوم على أن يتم تقديم الخدمة دون مقابل إذا تبيّن أن الشخص غير مُؤمّن عليه صحياً، أو أن تأمينه الصحي مُنتهي الصلاحية.

ووفقاً للقرار، لا تطبق رسوم خدمات الإسعاف في الحالات الطارئة إذا كانت الإصابة ناجمة عن حوادث السير والمُرور، وتُطبّق في هذه الحالة الرسوم المُحدّدة في قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2016 الذي نص على أن تستوفي شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من شركات التأمين مبلغاً مقداره 6770 درهماً، نظير تقديم خدمة الإسعاف والنقل الطبي عن كل شخص يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة نتيجة حادث، يُحصَّل من المركبة المتسببة في الحادث والمؤمّن عليها لدى تلك الشركات.

وحدَّد القرار في الجدول رقم (1) المرفق به رسوم خدمات الإسعاف في الحالات الطارئة بواقع 600 درهم لخدمات الإسعاف الأساسية في الموقع دون نقل المريض أو المصاب، و800 درهم لتقديم خدمات الإسعاف الأساسية في الموقع مع نقل المريض أو المصاب إلى الجهة الصحية، و1000 درهم و1200 درهم لتوفير خدمات الإسعاف المتقدمة من المستويين الأول والثاني على التوالي.

وتضمّن الجدول رقم (2) المرفق بالقرار رسوم خدمات التدريب والإخلاء الوهمي لغير الجهات الحكومية التي راوحت بين 400 درهم و2150 درهماً، ضمن تسع فئات من الخدمات توفرها المؤسسة في هذا المجال، بما في ذلك الإشراف على تجربة الإخلاء الوهمية وتوفير المركبات المتنوعة اللازمة لإتمام التجربة.

ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

تويتر