فتوى: للموظف حق الرجوع عن الاستقالة قبل قبولها

«الفتوى والتشريع» في «العدل» أقرّت مبدأ قانونياً جديداً. تصوير: أحمد عرديتي

أصدرت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، فتوى قانونية تتعلق باستفسار جهة حكومية محلية حول مدى مشروعية تمسك السلطة المختصة بطلب الاستقالة، على الرغم من عدول الموظف عنها، سواء قبل قبولها أو بعده، وأقرّت «الفتوى والتشريع» مبدأ قانونياً مفاده بأنه لا يحق للسلطة المختصة التمسك بطلب الاستقالة ورفض طلب العدول عنها مادامت لم تصدر قراراً بقبولها ولم تنقض مدة الـ60 يوما المحددة قانوناً لنفاذها، أما إذا كانت الجهة أصدرت قراراً بقبول الاستقالة أو انقضت مدة الـ60 يوماً المحددة قانوناً لنفاذ الاستقالة فلا يحق للموظف العدول عنها.

وكانت إدارة الفتوى والتشريع نظرت كتاباً من جهة حكومية في الشارقة، يشير إلى أنه لا يوجد نص في قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة يعالج موضوع العدول عن الاستقالة، وبالتالي نشأ جدل حول مدى مشروعية تمسك السلطة المختصة بقبول الاستقالة، على الرغم من عدول الموظف عنها.

وبناءً على ذلك طلبت إدارة الفتوى والتشريع من الجهة صاحبة الكتاب موافاتها بنسخة من قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته، وتبين من خلاله أن المادة (112) من قانون رقم (1) لسنة 2001 تنص على أن تنتهي خدمة الموظف لأسباب عدة، من بينها قبول الاستقالة، كما تنص المادة (113) من القانون ذاته، على أن للموظف أن يستقيل من وظيفته بموجب طلب كتابي يقدمه إلى رئيسه المباشر قبل الموعد المحدد للاستقالة بـ60 يوماً، ويلتزم الموظف بالاستمرار في عمله ولا تنتهي خدمته إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته التي تعد مقبولة بحكم القانون، إذا لم يبت فيها خلال المدة المنصوص عليها.

قبول الاستقالة

أفادت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، بأنه وفقاً للنصوص القانونية فإن قبول الاستقالة يعد سبباً من أسباب انتهاء الخدمة، وللموظف الحق في تقديم استقالته وفق الضوابط والإجراءات المقررة لذلك وعليه الاستمرار في عمله لحين صدور قرار بقبول استقالته، أو انقضاء مدة الـ60 يوماً على الموعد المحدد لنفاذ الاستقالة، ولم تتعرض النصوص لحالات العدول عن الاستقالة تاركة ذلك للقواعد العامة.

تويتر