فترات الراحة لا تُحتسب ضمن أوقات عمل الموظف

«الموارد البشرية»: 5 ساعات عمل الحد الأقصى لـ «الدوام المتواصل» في «الخاص»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل حدّد ساعات الدوام بالقطاع الخاص بثماني ساعات عمل يومياً، وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، على أن تُخفّض ساعات العمل ساعتين خلال شهر رمضان.

واستعرضت الوزارة، في منشور إرشادي بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أبرز الأحكام التي تتعلق بساعات العمل في القطاع الخاص، موضحة أنه يمكن زيادة ساعات العمل اليومية، أو تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة، وذلك وفق تصنيف العمالة الذي يُحدد في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.

وذكرت أن فترات الانتقال من وإلى مكان العمل لا تدخل ضمن ساعات العمل، إلّا لبعض الحالات وضمن الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية، فيما تُحدد ساعات العمل في العقد في أنماط العمل بغير نظام الدوام الكامل، مشددة على ضرورة ألّا تزيد ساعات العمل على خمس ساعات متتالية كحد أقصى دون استراحة لا تقل عن ساعة، على ألّا تدخل فترات الراحة في حساب ساعات العمل. وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة يتم في المنشآت التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها وحسب تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، مؤكدة أنه في حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل، لا يجوز لصاحب العمل، أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من الساعات المتفق عليها في عقد العمل، إلا بموافقة العامل الخطية.

وأفادت بأنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية، بشرط ألّا تزيد على ساعتين في اليوم، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد ساعات العمل عن 144 ساعة كل ثلاثة أسابيع.

تويتر