فترة «تجربة العامل» لا تخضع لـ «التجديد أو التمديد»

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه يجوز لصاحب العمل تعيين أي عامل لديه، لفترة تجربة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ بدء العمل، مشددة على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

وأوضحت الهيئة، رداً على أسئلة عدد من مرتادي موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه في حال اجتياز أي موظف فترة التجربة بنجاح، واستمراره في العمل، بات من الواجب احتساب فترة التجربة ضمن مدة الخدمة، بينما في حال ما أراد صاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة التجربة، فيتوجّب عليه إخطار العامل خطياً بذلك قبل 14 يوماً من تاريخ انتهاء هذه الفترة.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة التجربة، وفقاً للقانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، تراوح بين ثلاثة أشهر، ويحق لصاحب العمل تمديدها إلى ستة أشهر كحد أقصى، مشددة على أن فترة التجربة لا تخضع بأي حال للتمديد لأكثر من ستة أشهر، ولا يمكن تجديدها مع جهة العمل نفسها مرتين.

وذكرت أنه في حالة رغبة العامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة خلال فترة التجربة، يتوجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته في إنهاء العقد، على أن يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويص صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وأشارت إلى أنه في حالة رغبة العامل في إنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، فيتوجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطياً قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء، لافتة إلى أنه في حال رغب العامل في العودة إلى الدولة، وحصل على تصريح جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة، عندها يكون صاحب العمل الجديد ملزماً بتعويض صاحب العمل السابق، ما لم يكن هناك اتفاق مغاير بين الموظف وصاحب العمل السابق.

ولفتت الوزارة إلى أنه يحق لصاحب العمل إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون إنذار، في حال لم يتوافق الموظف مع متطلبات العمل، وذلك دون تعويض.

الأكثر مشاركة