صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي.

جدة تمنع أباً من رؤية أبنائه 8 أشهر

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام جدة من جهة الأم بأن تؤدي إلى والد أحفادها 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به جراء منعها إياه من رؤية أبنائه لأكثر من ثمانية أشهر، بعد إدانتها جزائياً بالامتناع عن تسليم المحضونين إلى من له حق في طلبهم.

وفي التفاصيل، أقام أب دعوى قضائية ضد جدة أبنائه من أمهم، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والنفسية التي أصابته بسبب منعه من رؤية أبنائه لمدة تجاوزت ثمانية أشهر، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم المحضونين إلى من له حق في طلبهم، وقد تمت إدانتها عن هذا الفعل بموجب حكم جزائي، فيما قدمت الجدة المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى طلبت في ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات وصورة الحكم الجزائي إدانة الجدة المدعى عليها عن واقعة الامتناع عن تسليم المحضونين إلى من له حق في طلبه، وكان هذا الفعل غير المشروع والذي رفعت الدعوى الجزائية على سند منه هو ذاته الذي يستند إليه الأب المدعي في دعواه المدنية الراهنة، ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت بموجب حكم جزائي بات وقد ترتب عليه ضرر بالمدعي تمثل في ما أصابه في اعتباره وسبب له آلاماً نفسية ومادية نتيجة ما اقترفته الجدة المدعى عليها من فعل، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي تعويضاً للمدعي بمبلغ 5000 درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف وبرفض ماعدا ذلك من طلبات.

الأكثر مشاركة