امرأة تطالب زوجها بـ 100 ألف درهم تعويضاً عن ضربها
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام زوج بدفع 20 ألف درهم تعويضاً لزوجته، بعد إدانته جزائياً بالاعتداء عليها والتسبب في إصابتها، ما أدى إلى عجزها عن ممارسة أعمالها الشخصية لأكثر من 20 يوماً، فيما رفضت المحكمة مطالبتها بالحصول على تعويض قدره 100 ألف درهم.
وفي التفاصيل، رفعت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه رسوم ومصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه اعتدى على سلامة جسمها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أدت إلى عجزها عن أعمالها الشخصية لمدة تزيد على 20 يوماً، وقد أدين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي بات، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة من الأوراق أن المدعى عليه قد أدين، بموجب حكم جزائي، عن واقعة الاعتداء على سلامة جسم المدعية وإحداث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وقد بات الحكم نهائياً، ومن ثم حاز حجية الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية في ما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، ووصفه القانوني، ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن الثابت بالحكم الجزائي النهائي خطأ المدعى عليه المتمثل في الاعتداء على المدعية، وكان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر أصاب المدعية تمثل في ما لحق بها من أذى بدني وألم نفسي ومعاناة، جراء الإصابات التي تعرضت لها، وكانت علاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة وثابتة، وتكون أركان المسؤولية التقصيرية قد توافرت في حق المدعى عليه بما يوجب إلزامه بالتعويض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 20 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ويرفض ما عدا ذلك.
• المحكمة أثبتت أن المدعية تعرضت لأذى بدني وألم نفسي جراء الإصابات.