استشارة
قدمت معاملة لتجديد إقامة أختي عن طريق أحد مكاتب الطباعة، واستخدم الموظف هويتي الرقمية لإنجاز المعاملة، وفوجئت لاحقاً باتهامي بالتزوير، رغم أنني لم أكن أعلم بالمستندات التي أُرفقت بالطلب، ولم أكن أعرف أنها قد تكون مزورة، فما مسؤوليتي القانونية؟ (و.ك) دبي
قد يجد بعض المتعاملين أنفسهم أمام اتهام بالتزوير نتيجة تقديم مستندات غير صحيحة ضمن معاملات حكومية، دون علم صاحب المعاملة بمحتواها.
ويُعرّف التزوير بأنه تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي حددها القانون، على نحو من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعمال المحرر باعتباره صحيحاً. وتشمل صوره اصطناع محرر ونسبته إلى الغير، أو تغيير بيانات محرر قائم، أو الحصول على توقيع أو بصمة بطريق الغش دون علم صاحبها بمحتويات المحرر.
ويعاقب القانون على تزوير المحررات الرسمية بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات، فيما يعاقب على تزوير المحررات غير الرسمية بالحبس، وقد يترتب على الحكم تدبير الإبعاد بالنسبة إلى الأجنبي، بحسب الأحوال القانونية.
ولا يعني استخدام الهوية الرقمية لصاحب المعاملة وحده ثبوت ارتكابه جريمة التزوير؛ إذ يتعين بحث دوره ومدى علمه بالمستندات المقدمة والظروف المحيطة بالواقعة، وفقاً للأدلة والتحقيقات.
لذلك، يجب على كل متعامل مراجعة مستندات معاملته، والتأكد من صحتها قبل تقديمها، وعدم إتاحة هويته الرقمية للغير دون رقابة.
يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس